تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الرهن عقد تبرع أم معاوضة؟]

ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[05 - 02 - 10, 06:38 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الإخوة الكرام

وجدت تقسيم للعقود في كتاب المدخل الفقهي للشيخ الزرقا رحمه الله

1 - عقود معاوضات كالبيع

2 - عقود تبرعات كالهبة

3 - عقود تتضمن معنى التبرع ابتداء والمعاوضة انتهاء كالقرض وهبة الثواب

وعندما تأملت عقد الرهن لم يتضح لي دخوله في أي قسم

آمل منكم المشاركة

ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[07 - 02 - 10, 03:54 ص]ـ

نص الفقهاء أن الرهن من عقود التوثقات كالشهادة والكفالة (بنوعيها كفالة الضمان وكفالة الإحضار)، وليس من باب عقود المعاوضات و لا التبرعات. والله أعلم

ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[09 - 02 - 10, 03:20 م]ـ

أخي سعد حفظك الله ورفع قدرك وشكر الله لك المشاركة

وبالنسبة للرهن فقد نص الفقهاء على أنه عقد تبرع وإليك طرفا من نصوصهم:

في حاشية ابن عابدين:

" قوله (غير لازم) لأنه عقد تبرع لأن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئاً"

في تبيين الحقائق للزيلعي

" الرهن لا يلزم بالإيجاب والقبول لأنه تبرع كالهبة والصدقة ولكنه ينعقد بهما ويتم بالقبض فيلزم به "

وفي البحر الرائق لابن نجيم:

"قال رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَزِمَ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَيَتِمُّ بِقَبْضِهِ مَحُوزًا مُفَرَّغًا مُمَيَّزًا) وَهَذَا سَهْوٌ فإن الرَّهْنَ لَا يَلْزَمُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَلَكِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِمَا وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ فَيَلْزَمُ بِهِ"

وفي مغني المحتاج للخطيب الشربيني:

ولا يلزم) الرهن من جهة الراهن (إلا بقبضه) أي المرهون لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة والقرض "

وفي نهاية المحتاج للرملي:

"ولا يلزم الرهن من جهة راهنه إلا بإقباضه أو بقبضه أي المرتهن نظير ما مر في البيع مع إذنه له فيه إن كان المقبض غيره لقوله تعالى (فرهان مقبوضة) فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ولأنه عقد إرفاق كالقرض ومن ثم لم يجبر عليه"

وفي كشاف القناع للبهوتي

" ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه لأنه تبرع إذ ليس بواجب كما تقدم "

ـ[سعود الميموني]ــــــــ[13 - 02 - 10, 09:32 م]ـ

اخي الحبيب ...

الرهن كما هو معروف:حبس مال بحق يمكن إستيفاؤه منه.

وركنه الايجاب والقبول عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

ولما كان عند الشافعية والحنابلة ان هلاك الرهن هلاك امانة كان عندهم تبرعا لانه:حبس مال بغير عوض.

اما الحنفية فيرون انه معاوضة في الانتهاء بناء على قولهم بضمان الرهن اما في الابتداء فأنه تبرع لانه لا عوض عنه في الابتداء.

يقول الكاساني:الرهن ليس بمعاوضة مطلقة وان كان فيه معنى المعاوضة. وقد قال قبل ذلك انه عقد تبرع للحال.

وقال الدسوقي:الرهن معاوضة وهذا ايضا مبني على قولهم بضمان الرهن في بعض الاحوال.

لذا والله اعلم انه من التصرفات التي تكون تبرعا في الابتداء معاوضة في الانتهاء ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير