تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة فرضيَّة

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 12:14 م]ـ

قدَّم رجلٌ طلب مِنحة أرضٍ من البلدية ثم مات الرجلُ قبل خروج المِنْحة

عن أبٍ وإخوة لإم وإخوة أشقاء وإخوة لأب

ثم مات الأبُ

فخرجت المنحة من البلدية!

فهل الوارث هم الأخوة فقط لإنَّ ظهور المنحة كانت في حياتهم!

أم أنَّ الأب ورِث (حق تلك المنحة) لإنه الوارث الوحيد لابنه ويحجب الأخوة جميعا

فتكون المسألة مناسخة = بموت الأب = فلا يأخذ أخ الميت لأمِّه شيئاً في تلك الحالة

الذي أميل إليه أن الوارث هم الأخوة فيكون الثلث للإخوة لأم والباقي للأشقاء تعصيباً

فما رأي الأخوة الأفاضل

وهل ذُكرت المسألة في كتُب الأقدمين أم أنها من المسائل المستجدَّة!

ـ[ابوعبدالله الكويتي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 10:32 م]ـ

الصحيح أن من مات ورثه كل من له حق في الميراث ولو مات بعده مباشرة وكذلك سواء قسمت تركته أم لم تقسم ولو بعد حين وكل شيء يتعلق بالميت فهو لورثته المستحقين لهذه التركة وهذه المنحة ظاهرة وواضحة انها من التركة بلا شك لكن تأخرت فلا يمنع تأخرها من الورثة وهي مسالة معروفة عند الفرضيين في كتبهم بظهور مال جديد بعد قسمة التركة وموت بعض الورثة. والله اعلم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 07:31 م]ـ

الصحيح أن من مات ورثه كل من له حق في الميراث ولو مات بعده مباشرة وكذلك سواء قسمت تركته أم لم تقسم ولو بعد حين وكل شيء يتعلق بالميت فهو لورثته المستحقين لهذه التركة وهذه المنحة ظاهرة وواضحة انها من التركة بلا شك لكن تأخرت فلا يمنع تأخرها من الورثة وهي مسالة معروفة عند الفرضيين في كتبهم بظهور مال جديد بعد قسمة التركة وموت بعض الورثة. والله اعلم

بارك الله فيك

كلامك صحيح لو كان هذا المال استحقَّه الميت حل حياته كدينٍ على مماطل أو فقير

أو مستحقات تأخر دفعها له من قِبَل الدولة

أمَّا هذه المنحة فهي هِبة لا يستحقها إلا بالظهور بل بالقبض عند الجمهور وقبولها حين خروجها إنما هو لمن كان حياً حال ظهورها وهم إخوته

والله أعلم وأحكم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 02 - 10, 07:47 م]ـ

أخي أبا العز تأملت المسألة فظهر لي أن ما ذهبتَ إليه هو الصواب إن شاء الله تعالى لأن هذه المنحة لم تصبح للميت إلا حال قبضها وحيازتها والورثة لم يقبضوها وتدخل في حوزتهم إلا بعد موت الأب, فكأن هذا المال استفيد بعد موته فلا شيء له إذًا, والمال يقسم على ما ذكرت أيها المفضال, والله تعالى أعلم.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 02 - 10, 10:41 م]ـ

بارك الله فيكم

،، عندي تساؤل

،، بم استحق الإخوة هذه المنحة!، أليس كورثة لأخيهم الميت!!، ولولا أن قدم هذا الميت على طلب المنحة، لما كانت في يد ورثته

إذن فالأصل أن سبب هذه المنحة هو امتلاك الأخ لها

فإن قيل أنها عقد هبة، وعقود الهبة لا تسري إلا بقبضها حال حياة الموهوب

قلت: من العرف السائد أن العقود المبرمة من قبل الجهات الرسمية أنها تنفذ ولو تأخرت بعد حين، لأن هذه العقود تربطها قوانين منظمة لها (أحكام إدارية)، لا يستطيع القائمون عليها (الموظفون) أن يحيدوا عنها قيد أنملة، وإن أرادوا النكوص في أى عقد أبرموه لايستطيعون ذلك، لأنه مالداعي لأن يُوافق عليه من مبدأه

،، وعلى ذلك تُصبح المنحة ملكا للمتوفى بدءا من تاريخ الموافقة عليها، غير أن إجراءات التسليم تأخرت حتى مات، فتُعتبر من قبيل المال الغير مقدور على قبضه، ولا يمنع ذلك أن تعامل معاملة التركة حتى يُمكن قبضها.

ومما أكد هذا القول في نظري:-

أن هذا المال لا يقدر الورثة على تحصيله إلا إذا أثبتوا أنهم ورثة للميت، فالجهة المانحة إنما دفعته ووافقت عليه لأخيهم، ولولاه (بإذن الله)، لما نالوا هذا المال.

ولما كان سبب استحقاق الإخوة لهذا المال هو الوراثة، وليس لهم مدخلا آخر لأن يقبضوه غير الإرث، فهو إذن ملك خالص سائغ لأخيهم المتوفى،، وهو لأبيه من بعده وإن كان غير مقدور على قبضه كالمال الثابت في ذمة المدين، ولورثة الأب من بعده وهم الإخوة الأشقاء، فخرج الإخوة لأم من المسألة.

رأيٌ رأيته

،، والله تعالى أعلى وأعلم

ـ[نايف ابو معاذ]ــــــــ[16 - 02 - 10, 02:15 م]ـ

كلامك ياشيخ رضوان عين الصواب ولا تنس الاخوة لأب لانهم سيكونون ابناء الميت الثاني ولكن ماعهد في المنح ــ إن كان صاحبها قد توفي ــ أنها تخرج باسم الورثة الموجودين وليس باسم المتوفى فيقال (ورثة فلان) فهي تخرج باسمهم ابتداء وهذا مشكل عليك.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:58 م]ـ

كلامك ياشيخ رضوان عين الصواب ولا تنس الاخوة لأب لانهم سيكونون ابناء الميت الثاني ولكن ماعهد في المنح ــ إن كان صاحبها قد توفي ــ أنها تخرج باسم الورثة الموجودين وليس باسم المتوفى فيقال (ورثة فلان) فهي تخرج باسمهم ابتداء وهذا مشكل عليك.

بارك الله فيك أبا معاذ

، نعم، يدخل معهم الإخوة لأب، فهم ورثة للأب مع الأشقاء.

وأما قولك: ولكن ماعهد في المنح ــ إن كان صاحبها قد توفي ــ أنها تخرج باسم الورثة الموجودين وليس باسم المتوفى فيقال (ورثة فلان) فهي تخرج باسمهم ابتداء وهذا مشكل عليك

بالعكس، فهذا عين ما استدللت به، فلابد للإخوة لأن يثبتوا للجهة المانحة صفتهم بأنهم ورثة لأخيهم، فصفتهم هي التي مكنتهم من قبض المنحة، وهي التي جعلت القائمين على تسليم المنحة التأكد من اتصالهم بالميت، واستحقاقهم إرثه، فبذلك تخرج المنحة باسمهم، وأغلب ظني - كحال بلدنا - أن الجهة المانحة تطلب من الإخوة ما يسمى بـ " إعلام الوراثة " الذي يثبت فيه القاضي أن هؤلاء هم الورثة الشرعيين للمتوفى.

والله أعلى وأعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير