تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما ما ذكرت من مسألة العصير فلا يلزم لأن العقود كلها لا تعود معقودة إلا بعقد جديد يبين صحة هذا البيع والإجارات والصلح والشركة والمضاربات وسائر العقود فإذا كانت عامة العقود على ما ذكرناه من أنها إذا ارتفعت لم تعد إلا باستئناف أمثالها لم يجز إبطال هذا بمسألة شاذة عن الأصول

وهذا كما قلت لأبي عبد الله الجرجاني (1) وفرقت بين إزالة النجاسة والوضوء بأن إزالة النجاسة طريقها التروك والتروك موضوعة على أنها لا تفتقر إلى النية كترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك فألزمني على ذلك الصوم فقلت له غالب التروك وعامتها موضوعة على ما ذكرت فإذا شذ منها واحد لم ينتقض به غالب الأصول ووجب رد المختلف فيه إلى ما شهد له عامة الأصول وغالبها لأنه أقوى في الظن

وعلى أن من أصحابنا من قال إن العقد لا ينفسخ في الرهن بل هو موقوف مراعى فعلى هذا لا أسلمه

ولأن أصل أبي حنيفة أن العقد لا يزول والملك لا يرتفع

تكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بأن قال: قد ثبت أن الجمع بين المطالبة بتصحيح العلة وعدم التأثير غير جائز وأما ما ذكرت من أن هذا دليل ما لم يظهر ما هو أقوى منه كما نقول في القياس وخبر الواحد فلا يصح

وذلك أنا لا نقول إن كل قياس دليل وحجة فإذا حصل القياس في بعض المواضع فعارضه إجماع لم نقل إن ذلك قياس صحيح بل نقول هو قياس باطل وكذلك لا نقول إن ذلك الخبر حجة ودليل

فأما القاضي أيده الله فقد قطع في هذا الموضع بأن هذا لا تأثير له فلا يصح مطالبته بالدليل على صحة العلة.

وأما الفصل الآخر وهو الدلالة على أن الأصول معللة فقد أعاد فيه ما ذكره أولا من ورود الظواهر ولم يزد عليه شيئا يحكى

وأما قولك إن إجماعي وإياك ليس بحجة فإني لم أذكره لأني جعلته حجة وإنما ذكرت اتفاقنا لقطع المنازعة

وأما فصل التعدي فصحيح وذلك أني ذكرت في الأصل علة متعدية ولا خلاف أن المتعدية يجوز أن تكون علة وعارضني أيده الله بعلة غير متعدية وعندي أن الواقفة ليست بعلة وعنده أن المتعدية أولى من الواقفة فلا يجوز أن يعارضني وذلك يوجب بقاء علتي على صحتها.

وأما المعارضة فإن قولك إن التعليل للجواز كما قلنا في القصاص فلا يصح لأنه إذا كان علة ملك إيقاع الطلاق ملك النكاح وقد علمنا أن ملك الصبي ثابت وجب إيقاع طلاقه فإذا لم يقع دل على أن ذلك العقل ليس بعلة

وأما القصاص فلا يلزم لأن هناك لما ثبت له القصاص وكان القتل هو العلة في وجوبه جاز أن يستوفى له لأن الولي يستوفي له القصاص وكان العقل هو العلة.

وأما قولك إن مثل هذا يلزم على علتي فليس كذلك لأني قلت معتدة من طلاق فلا يتصور أن يطلق الصبي فتكون امرأته معتدة من طلاق.

فألزمه القاضي المجنون إذا طلق امرأته. ا.هـ من طبقات السبكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني الحنفي تفقه على أبي بكر الرازي أخذ عنه القدوري

ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 02:48 م]ـ

جزاك الله خيرا ووفقك لما يحب و قد و الله استمتعنا بما كتبت فوفقك الله.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 02 - 10, 08:54 ص]ـ

للرفع والنفع

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[21 - 04 - 10, 10:42 م]ـ

اكمل يا ايها الفلسطينى امجد هل غيرت اتجاهك الحديثى

اقصد كان لك اهتمام حديثى واصبح فقهيا ايضا

ـ[السمرقندية]ــــــــ[25 - 04 - 10, 09:18 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[17 - 06 - 10, 01:25 ص]ـ

بارك الله فيكم

في بطون الكتب نظائر لهذه المناظرات لم أذكرها .....

ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 10:45 م]ـ

هل من جديد في هذ الموضوع بارك الله فيكم؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير