تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 03:48 م]ـ

جزاك الله خير أخي مساعد، وإني والله أحب ذلك الرجل، ولم أره، لكن لي اتصال به ما بين فترة وأخرى، وقد عرفته من صيد الفوائد، فعزمت على البحث عنه حتى وصلت إلى رقمه، بفضل الله عز وجل، ولا زلت، ولله الحمد، وهذه الصفات قد لمست منها الكثير (هذا وأنا اتصال عبر الجوال فقط من غير رؤية)، أما قولك التحفظ بالألقاب، فأنا أخالفك يا أخي فالقلب للعلم وليس للعمر! فكم من كبير لا علم له ولا يستحق أن نلقبه بعلامة وكم صغير هو أعلم، لكن الناس أصبح منظورهم من جهة العمر أكثر من جهة العلم، وهذا ليس بصواب بل الصواب من جهة العلم، وأنا قد آتيك بمن تلقب بأشد من هذا وليس عنده ولا ربع ما عند العلامة وليد رفع الله قدره، وليس تعصبا وإنما إنزال الناس منازلهم، رفع الله قدرك أخي ونفع بك،

وإني طالبك أخي مساعد طلبٌ (راجوا منك ألا تردني، يكون لك فضل علي بعد الله عز وجل) وهو أن تقبل رأس الشيخ وليد عني وتقول له هذه من محبك (فهد، أبو البراء القصيمي) ..

ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:59 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[مساعد بن راشد العبدان]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:56 ص]ـ

شكر الله لك أخي أبي البراء القصيمي، وأما طلبك فهو من المستحيلات، لأني لا أعلم أحداً استطاع أن يقبل رأس شيخنا، إلا من أتاه على غِرَّة وهو جالس، أو شخصاً شجاعاً أطول من الشيخ ونادرٌ ما هم!!

ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 05:20 ص]ـ

قال العلامة وليد بن راشد السعيدان حفظه الله في كتابه (فقه الدليل):

واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصفرة والكدرة، والراجح عندي والله أعلم أنها لا تخلو من ثلاث حالات:- الصفرة والكدرة التي تكون قبل نزول الدم، والصفرة والكدرة التي تكون في أثناء فترة الحيض، أي أثناء فترة العادة والصفرة والكدرة بعد انتهاء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، فهي ثلاث حالات، قبل العادة، وفيها , وبعدها، فأما الصفرة والكدرة التي تراها المرأة قبل العادة، أي قبل نزول الدم المحكوم عليه بأنه دم حيض، فهذه الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا على القول الصحيح، لأن الحيض اسم للدم، وهذه ليست بدم، وإن كانت هي مقدماته، ولكنه ليس هو، فبما أنها ليست بدم حيض فلا تكون حيضا، لأن المتقرر أن أحكام الحيض ثبوتها وانتفاءها معلقة بوجود الدم الصالح أن يكون حيضا، إلا أننا نرى والله أعلم أنها إن كانت قبل نزول الدم إلا أنها كانت مصحوبة بآلام الدورة المعروفة لدى النساء واتصلت بنزول دم الحيض فإنها تعتبر حيضا، وعلى ذلك:- فالصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض لا تخلو من حالتين:- إما أن تكون مصحوبة بآلام العادة المعروفة عند النساء، وكانت متصلة بدم الحيض اتصالا لا فصل فيه فهي تعتبر من الحيض وإن كانت منفصلة عن نزول الدم، ولم يكن معها ثمة آلام، فلا تعتبر شيئا، فهذا بالنسبة للحالة الأولى، وهي فيما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة قبل الحيض، وأما الحالة الثانية وهي فيما إن رأت المرأة الصفرة والكدرة في أثناء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، فالقول الصحيح في هذه الصفرة والكدرة أنها من الحيض، لأن المتقرر عندنا في القواعد أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، ولأن أم عطية قالت:- كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. والاستدلال هنا على هذه الحالة بمفهوم المخالفة من هذا الحديث، فإنه يفهم منه أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض معتبرة، والمتقرر في القواعد أن مفهوم المخالفة حجة، وقولها (كنا) له حكم الرفع، لأن المتقرر في القواعد أن قول الصحابي (كنا) أو (كانوا) له حكم الرفع، ولحديث عائشة أن النساء كن يبعثن لها بالدرجة فيها القطن فيه الصفرة، فتقول لهن:- لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. حديث جيد، ولأن هذه الصفرة والكدرة في زمن الحيض هي في الحقيقة تابعة له وبقية منه، والمتقرر أن التابع في الوجود تابع في الحكم، فهذا بالنسبة للحالة الثانية، وأما بالنسبة للحالة الثالثة، وهي فيما إن رأت الصفرة والكدرة بعد انقضاء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، فهذه الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا، ولا تعدها المرأة شيئا، لحديث أم عطية السابق، والاستدلال به هنا على هذه الحالة بالمنطوق، وهذا تفصيل حسن، ويعجبني لأمرين:- لأنه مبني على الأدلة، والثاني:- أنه مفهوم واضح تفهمه النساء، والخلاصة أننا نعتبر الصفرة والكدرة حيضا في حالتين ولا نعتبرها شيئا في حالتين، فنحن نعتبرها حيضا فيما إن كانت قبل نزول الدم وكانت مصحوبة بآلام العادة ومتصلة بنزول الدم، وكذلك نعتبرها إن كانت في زمن العادة، ولا نعتبرها شيئا في حالتين أيضا:- في حالة ما إن كانت قبل نزول الدم ولم تكن مصحوبة بآلام العادة ولا متصلة بنزول الدم، وفي حالة ما إن كانت بعد الطهر ومرور الزمن المحكوم عليه بأنه عادة، والله أعلم.

بارك الله في الشيخ وليد،

أما ما يتعلق بالمسألة فالذي يظهر - والله أعلم- أن لها حالتين فقط، وذلك لأن الكدرة والصفرة إما أن يكونا في زمن ا الحيض أو في غيره، فإن كانا في زمن الحيض فهما من الحيض، وإن كانا في غير زمنه فلا يعتبران حيضا، وأما اعتبار كونهما مصحوبين بآلام الدورة المعروفة لدى النساء واتصالهما بنزول دم الحيض فلم أعرف له دليلا يمكن أن يؤخذ منه هذا التفصيل.

فإذا نزل من المرأة صفرة ثلاثة أيام ثم في الرابع نزل منها دم الحيض فعلى تفصيل الشيخ -إن لم أفهمه غلطا- تعتبر المرأة حائضا في الأيام الأربعة وهذا ليس بصحيح؛ حيث إن المرأة لا تكون حائضا إلا بعد نزول دم الحيض منها، وقبل التحقق من نزوله فإنها تعتبر طاهرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير