تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الوليد التونسي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 01:17 م]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل

و بالمثل من دخل المسجد و الإمام يخطب يوم الجمعة فالأولي أن يصلي تحية المسجد ثم يجلس للإستماع للإمام

ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:22 ص]ـ

بارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله خير الجزاء

فإن قرأ المسلم القرآن فقرأ آية سجدة (سجدة تلاوة) عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فهل يسجد؟

ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:25 ص]ـ

والإمام ابن باز رحمه الله تعالى قال: في أحد قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فمن من العلماء قال بالصلاة؟ ومن منهم قال بعدم الصلاة عند طلوع القرص أو عند الغروب؟،

نرجوا التفصيل بارك الله فيكم

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 08:13 ص]ـ

بارك الله فيك أخي فلاح.

حَكَى الإجماعَ على كون وقت غروب الشمس من أوقات النهي جماعةٌ من العلماء، كابن عبد البر وابن رشد والنووي، وفيه خلاف عن داود رحمه الله تعالى.

واستدل لكونه من أوقات النهي بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث أوقات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ... وذكر منها: وحين تتضيف الشمس للغروب. وحديث عمرو بن عبسة السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)

فهذه الأحاديث وغيرها عامة في النهي عن كل صلاة عند غروب الشمس.

وهذا النهي العام قد عارضه أمر عام ببعض الصلوات، فمن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في كيفية الترجيح، ومن الأوامر العامة المعارضة لهذه النواهي العامة: الأمر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وعمومه مستفاد من (إذا) الشرطية، وهي تفيد عموم الأزمان.

لكن الجمهور يرون الأمر بالركعتين من قبيل المندوب، فلا ينبغي أن يعارض به النهي عن الصلاة الذي يقتضي التحريم.

والتعارض واقع عند من يقول بوجوب التحية كداود رحمه الله.

فيري بعض العلماء أن النهي إذا عارضه الأمر فإنهما يتساقطان، ونرجع إلى الأصل وهو الحظر.

ويرى بعضهم تقديم الأمر هنا لأن النهي قد دخلته مخصصات عدة، والعام المحفوظ أقوى من العام المخصوص.

المقصود أن المسألة متشعبة جدا، والكلام فيها طويل، وهناك بحث موسع في أوقات النهي لللشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، وهو مفيد جدا.

أما سجود التلاوة والشكر عن الطلوع والغروب فالأظهر تحريمه، وإن وقع نزاع في بقية أوقات النهي فلا ينبغي أن يقع في هذين الوقتين نزاع، وذلك أن حديث عمرو بن عبسة السابق صريح في سبب النهي وهو سجود المشركين لها، فمن سجد في هذين الوقتين فقد شابه المشركين.

ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 07:54 م]ـ

بارك الله في شيخنا أبي المقداد وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[16 - 02 - 10, 10:15 م]ـ

سنن النسائي:

الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس

581 أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد اهـ

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:27 ص]ـ

سنن النسائي:

الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس

581 أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير