تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 10:17 م]ـ

بارك الله في الإخوة على هذا النقاش العلمي الثري!

قضاء الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وركعتي الطواف في وقت النهي = كل ذلك محل خلاف، فمن لا يقول بها فالنهي العام محفوظ عنده، فيقع التعارض التام. ثم إن الشافعية إنما يبيحون بعض تلك الصلوات لأنها من ذوات الأسباب! فهذه مصادرة! ومن المتقرر عدم صحة الاستدلال بمحل النزاع، وبطلان الاستدلال بالنتيجة على صحة المقدمة!

وأنا أسألك: ما الدليل على جواز الصلاة على الجنازة وركعتي الطواف في أوقات النهي؟

وإن كنت تقول باستحباب التحية .. فكيف يتعارض مستحب ومحرم؟ ثم كيف تقدم مستحبا على محرم؟

"و ثبوت قضاء الرسول عليه الصلاة و السلام لنافلته بعد العصر"

عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس أصلاتان معا .. قلت يا رسول الله: إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذن. رواه ابن ماجه وصححه الألباني

ليس كل خلاف معتبر فأبن مذهبك في ما قلت أنه خلافي ثم ننظر.

ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:14 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الإمام ابن قدامة في (المغني: ج2ص314): وفعل غيرها من الصلوات التي لها سبب ... كتحية المسجد ... وصلاة الكسوف وسجود التلاوة فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز .... ثم ذكر قول الشافعي بالجواز ...

إلى أن قال: ولنا أن النهي للتحريم، والأمر للندب، وترك المحرم أولى من فعل المندوب، ...

إلى أن قال: ولا يصح القياس على القضاء بعد العصر لأن حكم النهي فيه أخف ...

والله تعالى أعلم

ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:22 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الإمام ابن قدامة في (المغني: ج2ص314): وفعل غيرها من الصلوات التي لها سبب ... كتحية المسجد ... وصلاة الكسوف وسجود التلاوة فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز .... ثم ذكر قول الشافعي بالجواز ...

إلى أن قال: ولنا أن النهي للتحريم، والأمر للندب، وترك المحرم أولى من فعل المندوب، ...

إلى أن قال: ولا يصح القياس على القضاء بعد العصر لأن حكم النهي فيه أخف ...

والله تعالى أعلم

المسألة ليست قياس إنما تخصيص العام فهناك فرق أما قوله ترك المحرم أولى من فعل المندوب مردود هنا لثبوت آداء صلاة الفجر للصحابي بعض الصبح و هي سنة و الله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير