تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 02 - 10, 11:28 م]ـ

ما روي في ذلك من آثار وأقوال:

أخرج البخاري في صحيحه (2/ 251الفتح) حديث (848) قال:

وقال لنا آدمُ: حدَّثَنا شُعبةُ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ، قال: «كان ابنُ عمرَ يُصلِّي في مكانهِ الذي صلَّى فيه الفريضةَ، وَفعَلهُ القاسمُ، وَيُذكَرُ عن أبي هُرَيرةَ رَفعَهُ: لا يَتطوَّعُ الإِمامُ في مكانهِ. ولم يصح».

قال الحافظ في الفتح (2/ 604): " قوله: (وقال لنا آدم إلخ) هو موصول، وإنما عبر بقوله: «قال لنا» لكونهه موقوفاً مغايرة بينه وبين المرفوع، هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه. وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة، وهو محتمل لكنه ليس بمطرد، لأني وجدت كثيراً مما قال فيه: «قال لنا» في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة «حدثنا»، وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب، عن نافع، قال: «كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه».

وقوله: (وفعله القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد وصله ابن أبي شيبة عن معتمر، عن عبيد الله بن عمر، قال: «رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما».

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة رفعه) أي قال فيه: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ.

قوله: (لا يتطوع الإِمام في مكانه) ذكره بالمعنى، ولفظه عند أبي داود: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة»، ولابن ماجه «إذا صلى أحدكم»، زاد أبو داود يعني في السبحة، وللبيهقي: «إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم» الحديث.

قوله: (ولم يصح) هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختلف عليه فيه.

وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: «ولم يثبت هذا الحديث» وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً ـ أيضاً ـ بلفظ: «لا يصلي الإِمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود وإسناده منقطع ".

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 428، 429): " ويذكر عن أبي هريرة ـ رفعه ـ: " لا يتطوع الإمام في مكانه "، ولم يصح.

هذا الذي ذكر أنه لا يصح، خرجه الإمام أبو داود، وابن ماجه من رواية ليث، عن حجاج بن عبيدٍ، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قال: " أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو شماله في الصلاة " يعني: في السبحة.

وليس في هذا ذكر الإمام، كما أورده البخاري.

وضعف إسناده من جهة ليث بن أبي سليمٍ، وفيه ضعفٌ مشهورٌ. ومن جهة إبراهيم بن إسماعيل، ويقال فيه: إسماعيل بن إبراهيم، وهو حجازي، روى عنه عمرو بن دينارٍ وغيره. قال أبو حاتمٍ الرازي: مجهولٌ.

وكذا قال في حجاج بن عبيد، وقد اختلف في اسم أبيه.

واختلف في إسناد الحديث على ليثٍ أيضاً.

وخرج أبو داود، وابن ماجة ـ أيضاً ـ من حديث عطاءٍ الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قال: " لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ".

وقال أبو داود: وعطاء الخراساني لم يدرك المغيرة ". أهـ

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 605):

وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن، عن علي، قال: «من السنة أن لا يتطوع الإِمام حتى يتحول من مكانه»

وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 429): " وروى حربٌ بإسناده، عن عطاءٍ، أنه قال فيمن صلى المكتوبة: " لا يصلي مكانه نافلةً إلا أن يقطع بحديثٍ، أو يتقدم أو يتأخر ".

وعن الأوزاعي، قال: " إنما يجب ذلك على الإمام، أن يتحول من مصلاه ".

قيل له: فما يجزئ من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له: فإن ضاق مكانه؟، قال: فليتربع بعد سلامه؛ فإنه يجزئه.

وروى ـ أيضاً ـ: بإسناده، عن ابن مسعودٍ، أنه كان إذا سلم قام وتحول من مكانه غير بعيدٍ.

قال حربٌ: ثنا محمد بن آدم، حدثنا أبو المليح الرقي، عن حبيبٍ، قال: كان ابن عمر يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة، حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم ".

وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي خرجها البخاري.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير