تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأحكام السلطانية للقاضي المارودي: أسئلة وأجوبة]

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 12:54 ص]ـ

البَابُ الأَوَّلُ

عَقْدُ الإمَامَةِ

س1: ما حكم طاعة ولاة الأمور؟!

ج1: حكمها الوجوب لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}. ولقوله صلى الله عليه وسلم:" {سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمْ الْبَرُّ بِبِرِّهِ، وَيَلِيكُمْ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ}.

س2: ما حكم تنصيب الإمام؟

ج2: فرضٌ على الكفايةِ، إذا قام به من يتعيَّنُ في حقِّهِ، سقط عن الباقين التكليفُ والإثمُ.

س3: إن لم يقم بالإمامة أحد فعلى من يتعين تولي أمر تنصيب الإمام؟

ج3: على طائفتين من الناس:

الأولى: أهل الاختيار (الحل والعقد) حتى ينصبوا إمامًا.

الأخرى: أهل الإمامة حتى يصير أحدهم إمامًا.

س4: ما الشروط المعتبرة في أهل الاختيار؟

ج4: ثلاثة شروط:

1) العدالة ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)).

2) العلم الذي يعرفون به المستحق للإمامة.

3) الرأي والحكمة.

س5: ما الشروط المعتبرة في أهل الإمامة؟

ج5: سبعة شروط:

1) العدالة.

2) العلم المؤدي للاجتهاد في النوازل.

3) سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان.

4) سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النُّهُوضِ.

5) الرأي المفضي إلى التدبير وسياسة الرعية.

6) الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية بيضة الإسلام وجهاد العدو.

7) أن يكون قرشيًا في النسب. لقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ}.

س6: ما أوجه (طرق) انعقاد الإمامة؟

ج6: وجهان:

1) اختيار أهل الحل والعقد.

2) عهد الإمام السابق له. وذلك ثابت بالإجماع وبفعل أبي بكر وعمر.

3) الغلبة بالسيف والقوة ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)).

س7: ما عدد من تنعقد بقولهم من أهل الحل والعقد الإمامة؟

ج7: فيهم مذاهب:

1) جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد. قال:" وهذا مدفوع بخلافة أبي بكر" فإنه لم يبايعه إلا أهل الحل والعقد ممن كان في المدينة.

2) أقل من تنعقد بهم الإمامة خمسة: لوجهين: الأول: أن أبا بكر بايعه خمسة هم: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَبِشْرُ بْنُ سَعْدٍ وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، ثم تابعهم الناس فبايعوه. الثاني: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ الشُّورَى فِي سِتَّةٍ لِيُعْقَدَ لِأَحَدِهِمْ بِرِضَا الْخَمْسَةِ. ثم قال:" وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ".

3) تنعقد بثلاثة: أحدهم حاكم والآخران شاهدان كما في النكاح ولي وشاهدان. قاله بعض علماء الكوفة.

4) تنعقد بواحد. قالته طائفة.

س8: من يقدم لو تكافأ (تساوى) في شروط الإمامة اثنان؟

ج8: يقدم الأسن، وإن كان السن بله البلوغ غير مشروط.

س9: لو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع؟

ج9: يراعى في الاختيار حكم الوقت، فإن كانت الحاجة إلى شجاع يذود عن حياض الإسلامة قدم الأشجع، وإن كانت الحاجة إلى فضل علم لقمع البدع ورفع الجهل قدم الأعلم.

س10: إذا تكافأ اثنان في الشروط واستويا في السن من يقدم؟

ج10: يقرع بينهما. وقيل: يختار أهل الحل والعقد من شاءوا.

س11: هل يجوز خلع الإمام بعد انعقاد بيعته إذا تبين لأهل الحل والعقد أن غيره أفضل منه؟

ج11: لا يجوز.

س12: هل يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد؟

ج12: نعم يجوز إذا كانا في بلدين، أما في بلد واحد فلا ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)).

س13: هل يصح أن ينفرد الإمام بعقد الولاية من بعده لولده أو والده؟

ج13: فيه ثلاثة مذاهب:

1) لا يجوز في حال الولد والوالد إلا أن يشاور أهل الحل والعقد فيرون ولي العهد أهلًا لذلك.

2) يجوز مطلقًا لأنه نافذ الأمر في رعيته فلا يتهم في أمانته ولا يعارض في أمره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير