تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثالث: أن للإمام أن يعزل ما قلده الوزير، وليس للوزير أن يعزل ما قلده الإمام.

س7: إذا قلد الوزير واليًا على عمل، وقلد الإمام واليًا آخر، فأيهما تنعقد الولاية على هذا العمل؟

ج7: ينظر أسبقهما تقليدًا، فإن كان تقليد الإمام أسبق نفذ. وإن كان تقليد الوزير أسبق وكان الإمام عالمًا به، نفذ تقليد الإمام لأن علمه قائم مقام عزل من قلده الوزير وتولية من ولاه هو. وقيل: لا ينعزل إلا بقول الإمام الصريح دون علمه. وإن لم يعلم بتقليد الوزير فتقليد الوزير أثبت.

س8: ما هي وزارة التنفيذ؟

ج8: هي توسط الوزير بين الإمام والرعية في تنفيذ أمر الإمام. هُوَ مُعِينٌ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ وَلَيْسَ بِوَالٍ عَلَيْهَا وَلَا مُتَقَلِّدًا لَهَا.

س9: هل تشترط الحرية والعلم في وزارة التنفيذ؟

ج9: لا يشترطان.

س10: ما مهام وزير التنفيذ؟

ج10: له مهمتان:

الأولى: أن يؤدي إلى الإمام فيَعْرِضُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ مُهِمٍّ وَتَجَدَّدَ مِنْ حَدَثٍ مُلِمٍّ، لِيَعْمَلَ فِيهِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ.

الثانية: أن يؤدي عنه ما يأمر به.

س11: ما الذي يراعى من أوصاف في وزير التنفيذ؟

ج11: يراعى فيه سبعة أوصاف:

1) الأمانة.

2) صدق اللهجة.

3) قلة الطمع حتى لا يرتشي.

4) أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء.

5) أن يكون ذكورًا لما يؤديه إلى الإمام وما ينقله عنه لأن شاهد له وعليه.

6) الذكاء والفطنة.

7) ألا يكون من أهل الأهواء.

س12: هل يجوز أن يكون وزير التنفيذ ذميًّا أو امرأة؟

ج12: يجوزأن يكون ذميًّا، ولا يصح استوزار المرأة.

س13: ما الفرق بين هاتين الوزارتين من جهة عملي الوزيرين؟

ج13: الفرق في أربعة أوجه:

الأول: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ مُبَاشَرَةُ الْحُكْمِ وَالنَّظَرُ فِي الْمَظَالِمِ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.

الثاني: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِتَقْلِيدِ الْوُلَاةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.

الثالث: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِتَسْيِيرِ الْجُيُوشِ وَتَدْبِيرِ الْحُرُوبِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.

الرابع: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِقَبْضِ مَا يَسْتَحِقُّ لَهُ وَبِدَفْعِ مَا يَجِبُ فِيهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.

س14: ما الفرق بين الوزارتين من جهة الشروط؟

ج14:خمسة:

الأول: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.

الثاني: أَنَّ الْعِلْمَ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُعْتَبَرٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.

الثالث: أَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِأَمْرَيْ الْحَرْبِ وَالْخَرَاجِ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.

الرابع: أن الإسلام معتبر في وزير التفويض دون وزير التنفيذ.

الخامس: يجوز لوزير التفويض أن يستنيب نائبًا عنه دون وزير التنفيذ.

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 12:56 ص]ـ

الباب الثالث

تقليد الإمارة على البلاد

س1: ما أنواع الإمارة؟

ج1: نوعان: عامة، وخاصة.

س2: ما أقسام الإمارة العامة؟

ج2: نوعان: إمارة استكفاء بعقد وعن اختيار، وإمارة استيلاء بعقد وعن اضطرار.

س3: ما الأمور التي ينظر فيها الأمور؟

ج3: سبعة أمور:

1) تدبير الجيوش.

2) تقليد القضاة والحكام.

3) جباية الخراج وقبض الصدقات.

4) حماية الدين والذب عن الحريم.

5) إقامة الحدود.

6) الإمامة في الجمع والجماعات.

7) تسيير الحجيج من عمله وسلكه، حتى ييسر عليهم.

8) جهاد من يليه من الاعداء وقسمة الغنائم.

س4: هل للوزير أن يزيد من أرزاق جيشه؟

ج4: ليس له ذلك، إلا لسبب.

س5: ما الفرق بين الأمير المنعقدة أمارته من قبل الإمام والآخر المنعقدة إمارته من قبل الوزير؟

ج5: الأول يبقى على إمارته بعد موت الإمام، والآخر يعزل إذا مات الوزير أو عزل إلا أن يقره الإمام.

س6: ما الأمارة الخاصة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير