تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة فقهية في غاية الأهمية وتنتظر الجواب الصحيح]

ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[03 - 03 - 10, 12:07 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أطرح هنا مسألة فقهية حادثة عند بعض الاخوة ونريد الإجابة عليها من ذوى الإختصاص وأهل العلم بارك الله في الجميع.

المسألة:

رجل عقد قرانه علي فتاة فأصبحت بموجب العقد زوجته ولكنه توفى قبل أن يبنى بها فلم يدخل بها بعد فما حكم ميراثه .. ؟؟

هل تستحق زوجته كل المتأخر والصداق والمهر أم نصفه .. ؟؟

وهل راتبه الشهرى يعتبر من ميراثه أم لا .. ؟؟ وإلى متى يتم إعطاء الزوجة الأرملة نصيبها من راتب زوجها المتوفى .. ؟؟

ملاحظة المتوفى موظف حكومى ..

بارك الله فيكم

ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 07:09 ص]ـ

الوفاة لا فرق بين قبل الدخول او بعده

تحاد ((العدة)) وترث .. هذا ما اعلم بالمسألة.

ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[03 - 03 - 10, 09:37 ص]ـ

الوفاة لا فرق بين قبل الدخول او بعده

تحاد ((العدة)) وترث .. هذا ما اعلم بالمسألة.

ولكن هل يعتبر الراتب من الميراث أم لا ... ؟؟

فلو إعتبر من الميراث فهذا يعنى أن تبقى الأرملة أخذ نصيبها مدى الحياة حتى لو تزوجت زوجاً آخر

وهذه المسألة هى محل الخلاف ونريد ممن بحث المسألة أن يعطينا رأى علماء العصر في المسألة

ـ[البهي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:19 ص]ـ

انظر إلى هذه الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، قال ابن قدامة في المغني (11/ 223): أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولاً بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا) [البقرة:234]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" متفق عليه. انتهى.

فالمرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملاً، والإرث، وتعتد عدة وفاة.

والله أعلم.

راجع موقع الشبكة الإسلامية:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=18909&Option=FatwaId

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير