تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالمسألة مقيدة بعدم وجود فتنة يخشاها المؤمن من جراء التشميت. فمتى زالت الفتنة فلا حرج , والحكم عام في الرجل والمرأة ,وفي شرح السنة للبغوي (6/ 369): (وسئل معمر: هل يشمت المرأة الرجل إذا عطست؟ قال: نعم لابأس بذلك , قلت: وكذلك تشميت المرأة المرأة , والمرأة الرجل).

ـ الصبي إذا عطس ـ

إذا عطس الصبي الصغير ماذا يقال له: وإن كان طفلاً هل يحمد الله وليه عنه؟

إن عطس صبي عُلّم "الحمد لله" ثم قيل له: يرحمك الله أو بورك فيك ونحوه، ويعلم الرد. وإن كان طفلاً فقال بعض العلماء: إن وليه كأمه , أو أبيه , أو من حضره يحمدون الله عنه، وكذا التسمية على الطعام، يسمون عن الطفل، وقرر ابن مفلح ـ رحمه الله ـ أنه لا يحمد عن الطفل والمجنون؛ لأنهما لم يخاطبا، ففعل الغير عنه فرع ثبوت الخطاب، ولم يثبت فلا فعل، وكذلك العبادة البدنية المحضة لا تفعل عن الحسي، وأن من لا عقل له ,ولا تمييز كان موجوداً على عهده ـ عليه الصلاة السلام ـ، وعهد الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ، فلو شرعت عنه التسمية لذلك لشاع، ولنقله الخلف عن السلف؛ لعموم البلوى به والحاجة، فلما لم ينقل ذلك دل على سقوطه ,وعدم اعتباره. بل قد يؤخذ من المنقول من تحنيك الأطفال عدم التسمية؛ لأن الراوي لم يذكرها , والأصل عدمها، لكن يشرع الدعاء له في الجملة. والله أعلم. (1)

(1) بتصرف. من (الآداب الشرعية لابن مفلح:. (498 - 499

ـ ما يترتب على عطاس الصبي من الأحكام ـ

ومما يتعلق بعطاس الصبي من أحكام شرعية , مايخص الصبي من سقط وغيره , وهل يصلى عليه؟ أو يرث ويورث؟

جاء عند الترمذي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (الطفل لايٌصلى عليه , ولايورث حتى يستهل) (1)

وعند ابن ماجة عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا "، قال: واستهلاله أن يبكي, ويصيح, أو يعطس) (2)

ففي هذين الحديثين علق الشارع على استهلال الصبي ,أمر الصلاة عليه, واستحقاقه للإرث.

فأما الصلاة

قال ابن قدامة (3/ 250): (فإن خرج حياً, واستهل غسل ,وصلي عليه بغير خلاف.

حكاه ابن المنذر إجماعاً).

واختلف أهل العلم – رحمهم الله – فيمن سقط بعد أربعة أشهر , ولم يستهل بصراخ أو بكاء , أو عطاس , أوحركة ممايدل على حياته.

فقال الإمام أحمد: إذا أتي له أربعة أشهر غسل , وصلي عليه).

قال ابن قدامة (المغني 3/ 250): (وهذا قول سعيد بن المسيب , وابن سيرين , وإسحاق , وصلى ابن عمر على ابن لأبيه ولد ميتاً).

واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (الطفل يصلى عليه) وفي رواية: (السقط) قال الترمذي عقبه: (والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – وغيرهم قالوا: يصلى على الطفل , وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق ,وهو قول أحمد وإسحاق).

وقال آخرون لايصلى عليه ,ولايرث, ولايورث لأنه لم يثبت له حكم الحياة , واستدلوا بحديث الاستهلال , فقالوا: (وظاهر حديث الاستهلال أنه لايصلى عليه, وهو الحق لأن الاستهلال يدل على وجود حياة قبل خروج السقط , كما يدل على وجودها بعده , فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل , وأنه لايكفي بمجرد العلم بحياته في البطن فقط) (1)

وممن ذهب إلى هذا القول الحسن, وإبراهيم ,والحكم ,وحماد, ومالك, والأوزاعي, وأصحاب الرأي, وسفيان الثوري, والشافعي , ورجحه المجد ابن تيمية وقال: (لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه الروح) وقال به أيضاً:الإمام الشوكاني (2)

فائدة:

قال ابن قدامة (المغني 3/ 251): (فأما من لم يبلغ أربعة أشهر فلا يغسل, ولايصلى عليه , ويلف في خرقة , ويدفن لعدم وجود الحياة , لانعلم فيه خلافاً إلا عن ابن سيرين فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لاينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر , وقبل ذلك يكون نسمة فلايصلى عليه كسائر الجمادات) أ. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير