[حكم خلع السن بالخطأ من طبيب الأسنان]
ـ[محمود الأثري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 10:43 م]ـ
السلام عليكم
لدي مسأله صعبت على بعض طلبة العلم فأريد الافاده ممن يعلم جزاكم الله خيرا
والدتي طبيبة اسنان منذ عشرة اعوام خلعت سن لبني (اي سن مؤقت) لصبي لانها كانت مسوسه وتحتاج للخلع, لكن بالصدفه خرج مع السن اللبني برعم السن الدائم الذي تحته
وكان من المفترض عليها ان تعيده الى مكانه وفي الغالب سيطلع بعد ذلك كالسن الطبيعي تماما
لكنها خافت من العقوبه من أهل المريض اذا لاحظوا انها تعيد السن الى مكانه فرمت البرعم!
والآن هي تسأل هل عليها من ديه لسن هذا الصبي
وحتى الخص ابعاد المسأله:
1 - هي خلعت البرعم خطأ ولم تقصد ذلك
2 - لكنها تعمدت عدم ارجاعه الى مكانه خوفا من العقاب
3 - والآن تريد اداء الديه ان وجدت .... ولكن طبعا لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول لذلك الولد
فهل عليها من ديه ... وكم تقدر ... ولمن تدفعها؟
افيدوني افادكم الله
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:27 ص]ـ
ما دامت الطبيبة حاذقة ومشهود لها من قبل معلميها بذلك أو عندها شهادة نظامية بكونها حاذقة في ذلك وفعلت ما تعود الأطباء على فعله في مثل هذه الحال فتلف العضو فل اشيء عليها.
ولكنها إذا كانت كذلك ولكنها أخطأت فتلف العضو فهي ضامنة:
قال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية؛ لأنه في معنى الجاني خطأ، وعن مالك رواية أنه ليس عليه شيء .. الخ) [بداية المجتهد (31312)].
ويدل له مفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعاً: "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن" أخرجه أبو داود (4586)، النسائي (4830)، وابن ماجة (3466).
ولابن القيم بحث مستفيض في طبه النبوي من الزاد ليراجع فإنه نافع.
والدية المضمونة على العاقلة.
والله أعلم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:29 ص]ـ
يجب في الجناية على ما دون النفس إما القصاص، وإمّا الديّة كاملة، وإما أرش مقدّر وإمّا غير مقدّر.
القصاص:
الأصل في القصاص قوله تعالى: ?وكتبنا عليهم فيها أن النّفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
وقوله تعالى: ?فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
وقوله تعالى: ?وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
القصاص في السنّ:
وفي السنّ القصاص لقوله تعالى: ?والسنّ بالسنّ?، ولأنّ القصاص ممكن فيه لأنّه محدود بنفسه فوجب القصاص فيه.
ويؤخذ الصحيح بالصحيح، والمكسور بالصحيح لأنّ المجنيّ عليه يأخذ بعض حقّة.
ولا يقتص في السّنّ إلاّ من الذي سقطت رواضعه ثم نبتت، ولا قصاص في سنّ الصبيّ الّذي لم تسقط رواضعه لأنه يعود، ولا قصاص فيما يعود.
فان لم تعد في مدة يعود مثلها لزم القصاص، وكذلك في سنّ من سقطت رواضعه إذا قال أهل الخبرة أنّها تعود لا يقتص من الجاني في الحال وإنّما ينتظر المدّة التي قرّرها أهل الخبرة، فان عادت فلا شيء على الجاني، وإن لم تعد لزم القصاص.
ويقتص في بعض السنّ كما يقتصّ في كلّه، فإذا كسر بعضه يبرد من سنّ الجاني مثله، لأنّ ما جرى القصاص في كلّه جرى في بعضه إذا كان ذلك ممكناً.
أمّا إذا لم يكن ممكناً فلا قصاص فيه كما إذا قرّر أهل الخبرة بأنّ القصاص في بعض السنّ يؤدّي إلى إتلاف الكلّ كأن يتفّتت أو يتصدّع.
وتشترط المماثلة في الأسنان، فلا يؤخذ ضرس بثنية، ولا ثنيّة بضرس، ولا سنّ في الفك العلوي بسنّ في الفك السفلي، ولا سنّ في جهة اليمين بسنّ في جهة اليسار، ولا أصلية بزائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، فإذا كان للجاني مثلها في موضعها فللمجني عليه القصاص فيها.
عفو المجني عليه من القصاص
يجوز للمجني عليه أن يعفو عن القطع وذهاب منافع الطرف والشجة والجراحة إذا لم تسر، وذلك لأنّه حقّه وقد أسقط هذا الحقّ برضاه.
إذا قال المجني عليه للجاني: عفوت عنك عن الجناية أو الشجّة وما يحدث منها، أو عن القطع وما يحدث منه صحّ العفو عند أبي حنيفة، ومحمد، وأبي يوسف ولا شيء على الجاني.
وبهذا قال المالكية والحنابلة، لأنّه اسقط حقّه بعد انعقاد سببه فسقط كما لو أسقط الشفيع حقّه في الشفعة بعد البيع
تنبه اخي:
هذه نقول فقط للمدارسة وليست فتوى فلست اهلا لها ولا اريد تحمل تبعاتها
وفقكم الله
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:34 ص]ـ
نعم، ولكن لا علاقة للقصاص بمسألتنا ...
الأمر الآخر: أن كلام الأخوة الاعضاء في المسائل الشرعية من باب التذاكر، وإن صدر بعضه مصدر الفتوى فهو غير ملزم، إنما يلزم العامي تقليد العلماء المجتهدين.
والله أعلم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:41 ص]ـ
أظن أني قيدت النقل بالمدارسة فلا تضييق اذن ثم ان الجروح قصاص كما جاء في الاية و هي مجملة
وفقكم الله
¥