تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:46 ص]ـ

نعم هو كذلك زادك الله علمًا وحلمًا، وبارك الله فيك على إثراء الموضوع.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 12:58 ص]ـ

اخي الاموي نقلك عن ابن رشد اكمله فضلا لاننا نحن المالكية نرفض ان يقحم احدهم نفسه في روايات المذهب بغير علم ولا فهم ولا إدراك لمسائل المذهب

قال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية؛ لأنه في معنى الجاني خطأ، وعن مالك رواية أنه ليس عليه شيء .. الخ) [بداية المجتهد (31312)].

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 01:01 ص]ـ

هذا ابن رشد القائل وليس أنا، راجع الموضع.

ـ[محمود الأثري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 08:13 م]ـ

بارك الله فيكم اخواني

لدي سؤالين

1 - ماذا افعل اذا لم استطع الوصول الى الشخص المراد توصيل الدية له, هل يجوز التصدق بها ووهب ثوابها له؟

2 - التمس منكم الوصول الى اي من العلماء الأفاضل والسؤال لي عن هذه الفتوى لأني لم استطع الوصول لأي منهم واحستبوا في ذلك قضاء حاجة اخيكم المسلم

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:45 م]ـ

هذا ابن رشد القائل وليس أنا، راجع الموضع.

يا رجل الا تعقل الكلام قلت لك اكمل نقلك عن ابن رشد ولم اتهم ابن رشد في نقله عن الامام مالك ... اين الامانة العلمية

هذه المسألة مخرجة على اصول أئمتنا المالكيين في قاعدة هل الترك فعل ام لا

وهي عندنا فعل يعني هذه الطبيبة وجب عليها دية السن لانه كان بامكانها تدراك الامر ولكنها فضلت هواها وسمعتها على الشرع وايضا المسالة مخرجة على هل يعذر الجاهل بجهله وهي هنا لا تعذر لان تاويلها بعيد وضعيف وبذلك نلزمها الاثم و دية السن

وفقكم الله

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:56 م]ـ

ما أظنك استوعبت المسألة ولا فقهها، ولن أمكل مع النقاش ما دمت تشتد على مناقشك إلى هذه الدرجة.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 11:06 م]ـ

حقك علي يا عزيزي الاموي، اعذر اخاك هذه المرة ولتكن الاخيرة مني

ارجو ان تتغاضى عني اخطائي وتعلمني الفقه والادب

مرة اخرى حقك علي

بورك فيكم شيخنا الاموي .... انتظرك

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:10 ص]ـ

اين انت اخي أبا قتادة فالمسألة لاتزال عالقة على حسب قولك السابق؟؟؟

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:35 ص]ـ

بارك الله فيك، في نقلي الأسبق الجواب على سؤال الأخ ....

ولا أدري أية مسألة تلكم العالقة، بينها لي.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:41 ص]ـ

بارك الله فيكم اخواني

لدي سؤالين

1 - ماذا افعل اذا لم استطع الوصول الى الشخص المراد توصيل الدية له, هل يجوز التصدق بها ووهب ثوابها له؟

2 - التمس منكم الوصول الى اي من العلماء الأفاضل والسؤال لي عن هذه الفتوى لأني لم استطع الوصول لأي منهم واحستبوا في ذلك قضاء حاجة اخيكم المسلم

وجزاكم الله خيرا

وهذه الاسئلة من الاخ ماذا نفعل بها

انت تقول بان الخطا معفو عنه وانا اخالفك والزمها الدية لانها اخطات وكان بامكانها الاصلاح لكن عدلت الى التستر عليه بحجة واهية

فهل ترى ان مثل هذا خطأ معفو عنه وبخاصة وقد قرر الفقهاء دية السن؟؟

وفقك الله

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:43 ص]ـ

لا بالعكس أنا أقول: يلزمها الدية، راجع كلامي.

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:48 ص]ـ

وأعيد للأخ السائل: إن كلامي في هذا الأمر غير ملزم، وإنما الذي يلزم المكلف المقلد هو قول المجتهد،،،،وذلك لئلا يكثر الأسئلة فنحن هنا نذاكر لا نفتي.

والله المستعان.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:50 ص]ـ

صحيح اعذر غفلتي بارك الله فيك

ارى ان يكون الجواب على السؤال الاول

ان فعلت الطبيبة كل السبل لايجاد صاحب السن ولم تفلح فعليها ان تتصدق بها وليكن في دفع تكاليف علاج شخص فقير او معدم او تزويج شاب فقير او قضاء دين معسر

فهل توافقني الرألي ام لك فيه مقال

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:55 ص]ـ

لقولك وجه وهو مخرج على أقاويل فقهاء كثيرين وفتاويهم.

ولكن من وجهة نظري أن الصيام أولى في كفارة ذلك استئناسًا بقوله تعالى: (أو عدل ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره).

والصيام من الكفارات،،،،وهذا أولى.

لأنها إذا تصدقت بالدية فقد تجد المريض بعد فليزمها دفع دية جديدة.

وعليه فالصيام - في نظري- أولى ...

.... وهذا كله ولا أعيد .... للمذاكرة وليس للفتوى.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:08 ص]ـ

لكن الصوم جاء في جزاء الصيد للمحرم فلست افهم كيف جعلته كفارة هنا

ثم لنقل انا اوجبنا عليها الصوم اليس عندما تجد المريض كنا قد كلفناها ما ليست مخاطبة به؟؟

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:19 ص]ـ

جزيت خيرًا أخي الحبيب:

1) أنا لم أوجب عليها الصوم بل ذلك مستحب، واستحباب الصوك ككفارة في غير جزاء الصيد مذهب بعض العلماء وهو متوجه عندي، ويفتي به الشيخ مصطفي العدوي.

ووجهه عندي: أن الله تعالى ذكره في آية جزاء الصيد بقوله (أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره) فيستأنس باستحباب الصوم لكل من ارتكب محظورًا ليذوق وبال أمره من ذلك فيما لم يجعل الله عقوبة أو حدا أو كفارة غير الصوم.

وأن الله تعالى جعل الكفارة لبعض الأفعال كقتل الخطأ وغيره الدية قمن لم يجد فالصيام، فوجدنا أنه تعالى جعل الصيام كفارة لمن تعذر عليه القيام بأداء الدية لعائق ما!!!

وهو مجرد رأي كما أسلفت ولا ألزم به أحدا ولكني أراه أولى من الصدقة بالدية لما ذكرته آنفًا.

ثم إنها إذا وجدت المريض بعد الصوم تكون مخاطبة بأداء الدية فإنه قد سقط حق الله بالصوم، وبقي حق الآدامي في الدية.

وأن تقول:

تتصدق بالدية فتبرأ ذمتها وحق الله تعالى، وإذا وجدت المريض يبقي في ذمتها دية أخرى!!!!!

وهذا ضعيف من وجهة نظري، ولا ألزمك به أيها الفقيه المالكي (أقول ذلك حقا لا تهكمًا) ابتسامة.

وفقك الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير