الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتأمين بجميع صوره لا يجوز؛ إلا ما كان منه على وجه التعاون والإحسان، ولذا فلا يجوز للمسلم أن يشارك في أي نوع من أنواع التأمين المحرمة، فإن شارك اختياراً أثم، وإن شارك مضطراً فلا إثم عليه، وفي الحالين ليس له إلا ما دفع أو أخذ منه.
أما في حالة أنه لم يدفع شيئاً ولم يؤخذ منه شيء، فلا يجوز له أن يأخذ قليلاً ولا كثيراً، لأنه مال عائد من خلال عقد فاسد فلا يملك، ولأن في قوله إقراراً لأهل المنكر على منكرهم، وانظر الفتوى رقم: 8308. والله أعلم.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[09 - 04 - 10, 03:15 م]ـ
نص فتوى الشيخ القرضاوي
إلى فضيلة الشيخ الجليل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله
الموضوع: طلب فتوى.
بناء على الفتوى التي أصدرتموها بجواز امتلاك السكن بقرض ربوي لفائدة المسلمين المقيمين بديار الغربة. فقد أخذ بعض الشباب في المغرب هذه الفتوى وصاروا يوظفونها في بلدهم بدعوى فتوى الشيخ القرضاوي.
سيدي الشيخ: لامتلاك السكن في المغرب، المرء أمام خيارين إما أن يكون له مال فيقتني سكنا أو يقوم ببنائه. ومن ليس له مال فعليه أن يلجأ إلى البنوك للاقتراض، وقد وضعت الدولة تسهيلات في هذا المجال للحصول على قرض ربوي لامتلاك السكن، والمغرب لا يتوفر على بنوك تعتمد المعاملات الشرعية.
لذا يطلب الكثير من الناس بيان حكم الشرع في هذه القضية، هل يجوز في المغرب امتلاك سكن بقرض ربوي؟
وجزاكم الله خيرا، وأطال في عمركم".
جواب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، (أما بعد):
فقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء: فتوى تجيز للأقليات المسلمة في أوروبا شراء بيوت للسكن عن طريق القروض البنكية، مراعاة للظروف التي يعيشها المسلمون في تلك البلاد، وحاجتهم الماسة إلى السكن في بيت يملكونه، ولا يتحكم فيهم المستأجر الذي يضيق بسكن المسلمين الذين يتميزون عن غيرهم بكثرة الأولاد، وهو ما لا يحبه الأوروبيون.
وقد أفتى المجلس بأغلبيتة بهذه الفتوى بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة متفق عليها، مستمدة من نصوص القرآن الكريم في خمس آيات، منها قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة:173).
وقد قرر العلماء الراسخون: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.
ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية للإنسان، كما امتن الله تعالى في كتابه بقوله {وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا} (النحل:80).
وقد ذكر الإخوة الذين يعيشون في أوروبا: مزايا كثيرة، لشراء هذه البيوت وتملكها. بالإضافة إلى الحاجة إليها.
كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غير المسلمين.
وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب.
ولا سيما أني سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئا قليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة.
المرجع: http://www.profvb.com/vb/t2532.html
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 10:06 م]ـ
سلمك الله. أيها الفاضل.لو تأملت كلامي لوجدتني قيدت جواز تلك المعاملة بكون البنك بنكا حكوميا،والذي
ينبغي التنبه اليه هو أن هذه الاموال (اموال الحكومة والبنك) هي في الاصل ملك للشعب،وحينها أرأيت لو أن غاصبا
غصبك مالك ثم وكل شخصا يقرضك من مالك الذي غصبكه وتبرع بإعطاء موكله زيادة على القرض ـ هي من مالك أيضاـ
فهل كنت تمتنع من الانتفاع بهذا القرض؟
فالحكومة غاصبة لأموال الشعب والبنك جهاز من أجهزتها، وكما يقولون عندنا (اللعاب ـ اللاعب ـ
أحميدة، والرشام أحميدة)
,فمن ظفر بشيء من تلك الاموال وقدر على أخذها،دون أن يضر بأحد
فله أخذه لنفسه أولمستحقيه.
قد تستغرب كلامي هذا،ولكنه محض الصدق
المواطن لم يأكل ربا، بل هو المسكين المأكول المشروب.
¥