تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[السن وعلامات البلوغ]

ـ[الرميصاء]ــــــــ[11 - 03 - 10, 12:24 ص]ـ

أخواني الكرام

جزى الله خيرا من أجابني عن هذا السؤال مع احالتي الى المصادر

من علامات البلوغ (الاحتلام واللانبات والحيض والحمل والسن) اتفق الفقهاء على الاحتلام والحيض والحمل واختلفوا في الانبات والسن) والسؤال

هل السن مساو لعلامات البلوغ في الحكم أم اذا لم تظهر علامات البلوغ على الشخص فإننا نعتبر بالسن كما هو مذهب أبو حنيفة

بمعنى هل اقول أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ والحيض علامة والسن علامة متى ما وجد أحدها أحكم ببلوغ الشخص أم العبرة بالعلامات السابقة عدا السن فإن لم تظهر أي من العلامات نعمل بالسن؟

آمل إفادتي حيث اني وجدت أن اخر شيئ هو العمل بالسن كما يقول الحنفية أم الجمهور فلم يتطرقوا لهذا، أريد معرفة رأي الجمهور

أفيدوني مأجورين لأن المسألة مشكلة بالنسبة لي

بوركتم 24 - 3

ـ[الرميصاء]ــــــــ[11 - 03 - 10, 03:22 م]ـ

أفيدونا يا كرام وفقكم الله

ـ[الرميصاء]ــــــــ[12 - 03 - 10, 08:48 ص]ـ

مازلت انتظر

جزى الله خيرا كل من أفادني

ـ[توبة]ــــــــ[12 - 03 - 10, 10:47 ص]ـ

أخواني الكرام

جزى الله خيرا من أجابني عن هذا السؤال مع احالتي الى المصادر

من علامات البلوغ (الاحتلام واللانبات والحيض والحمل والسن) اتفق الفقهاء على الاحتلام والحيض والحمل واختلفوا في الانبات والسن) والسؤال

هل السن مساو لعلامات البلوغ في الحكم أم اذا لم تظهر علامات البلوغ على الشخص فإننا نعتبر بالسن كما هو مذهب أبو حنيفة

بمعنى هل اقول أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ والحيض علامة والسن علامة متى ما وجد أحدها أحكم ببلوغ الشخص أم العبرة بالعلامات السابقة عدا السن فإن لم تظهر أي من العلامات نعمل بالسن؟

آمل إفادتي حيث اني وجدت أن اخر شيئ هو العمل بالسن كما يقول الحنفية أم الجمهور فلم يتطرقوا لهذا، أريد معرفة رأي الجمهور

أفيدوني مأجورين لأن المسألة مشكلة بالنسبة لي

بوركتم 24 - 3

أختي الكريمة ما أعلمه أن العلامات الخمسة هي قول الجمهور و يكفي ظهور إحدى العلامات للحكم بوجوب التكليف ومنها السن.

أما اختلاف الفقهاء في السن فهو اختلاف في تحديده و ليس في كونه علامة من علامات البلوغ و الراجح فيه هو خمس عشرة سنة استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله عنه:

"عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني".

ويكون الانسان ابن خمس عشرة سنة باكمالها لا بالدخول فيها (مواهب الجليل 5/ 95)

كذلك يستأنس بهذا الأثر:

قول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما كذلك: "قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير؛ فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال"

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير