[زكاة مال اليتيم]
ـ[توبة]ــــــــ[14 - 03 - 10, 02:42 ص]ـ
عند المالكية:
إذا كان ليتيم مال استوجب عليه الزكاة و لم يزك عنه وليه.
فهل على صاحب المال بعد بلوغه أن يزكي عن الأعوام الفائتة -بامتلاكه حق التصرف في ماله - أم يزكيها مرة واحدة قياسا على الدائن؟
لم أجد خلال بحثي سوى مذهب الشافعية كما نقله الإمام النووي رحمه الله أن عليه إخراج زكاة جميع السنوات الفائتة التي لم يخرج عنها وليه.
حبذا توثيق نصوص المالكية من كتبهم إذا وجدت.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:12 ص]ـ
بارك الله فيكم وزادكم حرصا بالتفقه على الوجه الصحيح ....
قلت
فهل على صاحب المال بعد بلوغه أن يزكي عن الأعوام الفائتة -بامتلاكه حق التصرف في ماله - أم يزكيها مرة واحدة قياسا على الدائن؟
أولى القياس على من اجتمع في ماله صدقات ولم يأته الساعي؛ حيث جاء في الموطأ: "العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير فلا يأتيه الساعي حتى يجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة؛ لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين".
وبسطها في التمهيد بما يغني فليراجع هناك.
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:27 ص]ـ
أخي الكريم عذرا لأني لم أوضح إذ قصدت الدين في العين أو الناض.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:28 ص]ـ
وقال في المنتقى: "مَسْأَلَةٌ: إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ الَّذِي يَعْصِي بِتَرْكِ إخْرَاجِهَا وَأَمَّا الطِّفْلُ فَلَيْسَ بِعَاصٍ، وَكَذَلِكَ إذَا تَرَكَهُ يُتْلِفُ أَمْوَالَ النَّاسِ وَلَا يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ إذَا وَجَبَ أَمْرُهُ بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ وَيُحَاسَبُ بِهِ دُونَ الصَّغِيرِ".
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:30 ص]ـ
نعم قد فهمت قصدك؛ والمسألة بعينها لا توجد منصوصة عند المالكية فأحسن صورة يقاس عليها هي التي أوردتها أعلاه.
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:37 ص]ـ
نعم أخي لكني قست على الدائن في المال العيني و قد فصل المالكية و غيرهم في زكاة الدين بين الماشية و العين و غيرهما.
إ [براهيم الجزائري; وقال في المنتقى: "مَسْأَلَةٌ: إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ الَّذِي يَعْصِي بِتَرْكِ إخْرَاجِهَا وَأَمَّا الطِّفْلُ فَلَيْسَ بِعَاصٍ، وَكَذَلِكَ إذَا تَرَكَهُ يُتْلِفُ أَمْوَالَ النَّاسِ وَلَا يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ إذَا وَجَبَ أَمْرُهُ بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ وَيُحَاسَبُ بِهِ دُونَ الصَّغِيرِ".
و إذا صار بالغا؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:55 ص]ـ
نعم فرق المالكية بينهما؛ والمالكية قولهم موافق لقول الشافعي وهو قول الجمهور عدا الحنفية؛ ينظر في ذلك بداية المجتهد والقوانين الفقهية.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 11:38 م]ـ
القول بوجوب إخراج اليتيم ما فات من زكاة ماله وقياسه على الدائن ـ كما قالت توبة ـ أو قياسه على من اجتمعت عليه صدقات ولم يأته الساعي ــ كما قال ابراهيم الجزائري ـ قياس فاسد، وغفلة شديدة،إذ أن أهلية هذين أهلية تامة،بخلاف الصبي فإن أهليته ناقصة (أهلية وجوب لا أهلية أداء) أي أن الصبي قابل للالزام دون الالتزام،
وقول الباجي: إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ الَّذِي يَعْصِي بِتَرْكِ إخْرَاجِهَا وَأَمَّا الطِّفْلُ فَلَيْسَ بِعَاصٍ
قول ظاهر في براءة ذمة الصبي إذا بلغ أشده و اونس رشده.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 11:48 م]ـ
بارك الله فيك
لكن فريضة الزكاة تتعلق بالمال.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 11:53 م]ـ
تنبيه: اليتيم عند المالكية هو الولد غير البالغ فاقد الأب فقط
وعليه يجب ان توضح الاخت قصدها هل يوافق التعريف الاصطلاحي ام لا وعندها نتكلم مع الواحدي؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 12:04 ص]ـ
بارك الله فيك
لكن فريضة الزكاة تتعلق بالمال.
وفيك بارك الله. نعم الزكاة تتعلق ـ على مذهب الجمهور ـ بالمال،ولكن الذمة المشغولة في هذه الحال هي ذمة الولي او الوصي لا الصبي للسبب الذي ذكرته سابقا.
¥