تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 12:14 ص]ـ

تنبيه: اليتيم عند المالكية هو الولد غير البالغ فاقد الأب فقط

هذا مما لا خلاف فيه بين احد من الفقهاء واللغويين،فلا معنى لمطالبتك توبة ب"توضيح" قصدها

وعليه يجب ان توضح الاخت قصدها هل يوافق التعريف الاصطلاحي ام لا وعندها نتكلم مع الواحدي

تفضلوا فتكلموا مع الواحدي

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 03 - 10, 12:27 ص]ـ

قال ابن عسكر البغدادي رحمه الله في الارشاد

وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ فِي مِلْكٍ كَامِلٍ مُتَّحَدٍ ... وَمَنْ مَكَثَ دَيْنُهُ أَحْوَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَقْبِضَهُ أَوْ نِصَاباً مِنْهُ فَيُزَكِّيهِ إِمَامٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ قَبَض دُونَهُ لَمْ يُزَكِّ حَتَّى يَقْبضَ تَمَامَهُ أَبْقَى الأُولَى أَوْ أَتْلَفَهَا كَثَمَنِ عَرْضِ التِّجَارَةِ، وَإِنِ اسْتَفَادَهُ فَلاَ زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ بَعْدَ قَبْضِهِ،

فعلق الوجوب على الملك واليتيم قد ملك فهاهنا احتمالين أما ان يزكي عن كل عام فرط فيه الولي واما ان يزكي على عام واحد فقط لانه اشبه المدين غير الدائن،، والثاني عندي اقرب لأن اليتيم استفاد المال وتعلق بذمته بعد البلوغ، وهنا مسألة ان لم يعلم او لم يستلم الا بعد سنين من بلوغه و تمييزه

ولا ارجح شيئا حتى اقف على نص عند أئمتنا المالكيين

ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 08:52 م]ـ

قال صاحب "مواهب الجليل" رحمه الله: (قال الشيخ ابن القاسم وأشهب ويزكي أموال المجانين كالصبيان وإذا كان وصي اليتيم لا يزكي ماله فليزك اليتيم إذا قبضه لماضي السنين ولو كان الوصي تسلفه سنين لم يزكه إلا لعام واحد من يوم ضمنه الوصي انتهى. ولو رفع الوصي الأمر لحاكم يرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال فحكم بسقوطها ثم بلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها في مال الأطفال فالذي يظهر أن ذلك لا يسقط الزكاة فتأمل.

ـ[توبة]ــــــــ[27 - 03 - 10, 01:10 ص]ـ

بارك الله بالجميع.

قال صاحب "مواهب الجليل" رحمه الله: (قال الشيخ ابن القاسم وأشهب ويزكي أموال المجانين كالصبيان وإذا كان وصي اليتيم لا يزكي ماله فليزك اليتيم إذا قبضه لماضي السنين ولو كان الوصي تسلفه سنين لم يزكه إلا لعام واحد من يوم ضمنه الوصي انتهى. ولو رفع الوصي الأمر لحاكم يرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال فحكم بسقوطها ثم بلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها في مال الأطفال فالذي يظهر أن ذلك لا يسقط الزكاة فتأمل.

جزيت كل خير أخي الفاضل.

فكرت بأن القياس على الدائن لا يصح لكون مال اليتيم لم يخرج من ملكه و إنما جعل الشارع الوصيَّ نائبا عنه في معاملاته لفقدانه أهلية الأداء حتى يصير مميزا.

و لهذا يزكي إذا بلغ،جميعَ السنوات الفائتة التي لم تُؤدَّ زكاتها لأنها وجبت في مال كان في ملكه و منتفعا به، بخلاف الدائن.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير