تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط]

ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[14 - 03 - 10, 10:21 م]ـ

مالفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس؟ وماهي الكتب اللتي يمكن الرجوع اليها للمساعده في ذلك

ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 03 - 10, 11:35 م]ـ

(الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط)

المجلس عند من قال به هو من خواص عقد البيع وما في معناه من غير شرط، بل هو من اللزوم وخيار الشرط عارض عند اشتراطه وينتفي عند انتفاء الاشتراط واعلم أن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان، والأصل ترتيب المسببات على أسبابها وخيار المجلس عندنا باطل والبيع لازم بمجرد العقد تفرقا أم لا، وقاله أبو حنيفة.

وقال الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما بعدم لزوم العقد وخيار المجلس حتى يتفرقا أو يختار الإمضاء وحكاه أبو الطاهر عن ابن حبيب منا، وكذلك الإجارة والصرف والسلم والصلح على غير جنس الحق وهو حطيطة لا بيع، وكذلك القسمة بناء على أنها بيع واعتمد مالك وأبو حنيفة على الأصل المتقدم أن الأصل في العقود اللزوم لذوي [ص: 270] الحاجات من الأعواض فإن العقد لا يقع إلا لحاجة ولا تندفع الحاجة إلا بالتخيير واحتج الشافعي، ومن وافقه بما في البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم {المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ببيع الخيار أو يقول أحدهما للآخر اختر} ولنا عنه عشرة أجوبة

(الأول) حمل المتبايعين على المتشاغلين بالبيع مجازا يدل عليه ما سيأتي من الأدلة ويكون الافتراق بالأقوال

(الثاني) أن أحد المجازين لازم في الحديث لنا إن حملنا المتبايعين على حالة المبايعة كان حقيقة؛ لأن اسم الفاعل لا يصدق حقيقة الإحاطة الملابسة وبكون المجاز في الافتراق فإن أصله في الأجسام نحو افتراق الخشبة وفرق البحر ويستعمل مجازا في الأقوال نحو قوله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته}، وقوله صلى الله عليه وسلم {: افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي}، الحديث. أي بالأقوال والاعتقادات وإن حملنا المتبايعين على من تقدم منه البيع كان مجازا كتسمية الإنسان نطفة، ثم يكون الافتراق في الأجسام [ص: 271] حقيقة، ثم في هذا المقام يمكننا الاقتصار على هذا الفرق ونقول ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون الحديث مجملا فيسقط به الاستدلال ولنا ترجيح المجاز الأول لكونه معضودا بالقياس والقواعد.

(الثالث) قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق في أبي داود والدارقطني {المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله} فلو كان [ص: 272] خيار المجلس مشروعا لم يحتج للإقالة فإن من توجهت نفسه يختار الفسخ ولما صرح بما يقتضي احتياجه للآخر وهو الإقالة دل على بطلان خيار المجلس بعد العقد وإنما هو ثابت قبل العقد وإن المتبايعين هما المتشاغلان بالبيع كما تقدم في الوجه الأول، وهذا دليل ذلك المجاز. الرابع المعارضة بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وهذا من الغرر؛ ولأن كل واحد منهما لا يدري ما يحصل له من الثمن والمثمن

(الخامس) قوله تعالى {أوفوا بالعقود} والأمر للوجوب المنافي للخيار

(السادس) لو صح خيار المجلس لتعذر تولي واحد طرفي العقد كشراء الأب لابنه الصغير والوصي والحاكم؛ لأن ذلك مجمع عليه فيلزم ترك العمل بالدليل وعلى قولنا لا يلزم كذلك يلزم فيما يسرع إليه الفساد من الأطعمة كالهرائس والكنائف

(السابع) أن نقول خيار المجلس مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط المجهول العاقبة أو النهاية في الزمان فإن خيار المجلس ليس له ضابط إلا الافتراق، وقد يطول، وقد يقصر ومثل ذلك مجمع على بطلانه في خيار الشرط الذي صرح به فأولى أن يقتضي بطلان ما لم يصرح به في العقد

(الثامن) عقد وقع الرضى به فيبطل خيار المجلس فيه كما بعد الإمضاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير