تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قاعدة (يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد) سؤال؟]

ـ[أبو العباس الجنوبى]ــــــــ[24 - 03 - 10, 04:05 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

(يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد)

الشرائط الشرعية المطلوبة يجب توافرها جميعا فى المحل الاصلى و لكن التوابع قد يتساهل فى استيفائها بعض هذه الشروط لأنه قد يكون للشىء قصدًا شروط مانعة , و أما اذا ثبت ضمنًا أو تبعًا لشىء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه أو ما هو فى ضمنه.

فروع هذه القاعدة:-

1 - سجود التلاوة فى الصلاة يجوز على الراحلة قطعًا تبعًا, و جرى فى خارجها خلاف لإستقلاله.

2 - المستعمل فى الوضوء لا يستعمل فى الجنابة اتفاقًا و يستتبع غسل الجنابة الوضوء على الأصح, و يندرج فيه الترتيب و المسح.

3 - المستعمل فى الحدث لا يستعمل فى الخبث و عكسه على الأصح.

4 - لا يثبت شوال الا بشهادة اثنين قطعًا و لو صاموا بشهادة واحد و ثلاثين يومًا و لو يروا الهلال افطروا فى الأصح لحصوله تبعًأ.

أرجوا من الأخوة التفضل بشرح و إيضاح فروع هذه القاعدة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير