[جواز التشقير من كلام بعض العلماء المتقدمين والمعاصرين]
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[30 - 03 - 10, 10:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نقول لبعض العلماء المتقدمين والمعاصرين القائلين بجواز تشقير الحواجب
العلامة الشيخ المرداوي الحنبلي:
يرى المردواي جواز تحسين الحاجب بتحميره. فقال في الإنصاف 1/ 99:
وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج ولها حلقه وحفه نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه وكره ابن عقيل حفه كالرجل فإن أحمد كرهه له والنتف بمنقاش لها ويكره التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة.
العلامة الشيخ ابن مفلح الحنبلي:
ذكر ابن مفلح في الفروع 1/ 136: أنّ للمرأة تحسين الحاجب بتحميرٍ ونحوه. فقال: «وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات وفي الغنية يجوز بطلب زوج ولها حلقة وحفه نص عليها وتحسينه بتحمير ونحوه».
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز بجواز التشقير:
جاء في موقع تسجيلات الشبكة الإسلامية - قسم المحاضرات. هذا النص:
هذه أسئلة عرضت على سماحة العلامة عبد العزيز بن باز فأجاب عليها جزاه الله خيراً .......
السؤال: امرأة تسأل عن التشقير؟
الجواب: التشقير هو: صبغ يباع في الأسواق يرشوه على جزء من الحاجب بلون البشرة، بحيث يظهر للذي ينظر في الحاجب أنه نحيف، أي: كأنه منتوف ولكنه ليس كذلك؛ لأنه مصبوغ من الأعلى مثلاً أو من الحواف بصبغ مشابه للون البشرة، فبعض النساء سألن عن هذا، فتوجهت بهذا السؤال للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقال: لا حرج في هذا؛ لأنه ليس نتفاً، إلا أن يكون الصباغ أسود فإنه منهي عنه، أما إذا كان غير ذلك فإنه لا بأس به.
وفي موقع ملتقى أهل الحديث:
ذكر بعض الإخوة طلاب العلم أن اختيار الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله هو جواز التشقير. حيث قالوا عن الشيخ: «اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله: التشقير والتقشير كلاهما جائز».
وذكروا مصدر الفتوى التي قال فيها الشيخ ابن باز بجواز التشقير فقالوا:
«التشقير: ورد في فتاوى ابن باز الصوتية – ألبوم من عشرة أشرطة، إصدار تسجيلات البردين الإسلامية، وهو مأخوذ من فتاوى نور على الدرب – شريط رقم 3 الوجه ب».
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين:
سئل الشيخ العثيمين السؤال التالي:
ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟
- الجواب:
الحمد لله، لا بأس به لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلاّ بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب والسنة. من فتاوى الشيخ لمجلة الدعوة العدد 1741ص36 (بتاريخ 7/ 2/1421هـ).
فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك:
ذكر أحد طلبة العلم في موقع ملتقى أهل الحديث أن رأي الشيخ عبدالرحمن البراك جواز التشقير فقال:
سألت الشيخ الزاهد العلامة المحقق: عبدالرحمن بن ناصر البراك، أثابه الله فأفتاني بجواز التشقير.
فضيلة الشيخ عبدالله الركبان:
سئل فضيلة الشيخ عبدالله الركبان في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد عن حكم التشقير فقال:
يجوز تشقير الحواجب, وأرى أنه ليس من النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, ومن تركه من باب الاحتياط فهو أولى. أما قص الحواجب فيجوز إن كان شعر الحاجب طويلاً يؤذي العين, أما إن لم يكن كذلك فلا يجوز.
فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير:
هذا سؤال موجه للشيخ عبدالكريم الخضير وموجود في موقع الشيخ:
السؤال: ما حكم تشقير الحواجب للنساء؟
الجواب:
أما تشقير الحواجب بلون البشرة بحيث إذا رؤيت المرأة قيل إنها نزعت حواجبها ونمصت حواجبها، فمثل هذا لا ينبغي أن يُتَرَدد في منعه، لكن التشقير بلون آخر غير لون البشرة وغير السواد الذي نهينا بل وأمرنا باجتنابه، أمره أخف إذا خلا عن مشابهة الكفار.
معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو اللجنة الدائمة:
فقد سألت الشيخ حفظه الله أكثر من مرة عن التشقير فقال بجوازه.
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان:
رأي الشيخ/ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان, (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد:
¥