ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 10:30 م]ـ
الحمدلله ..
إذا تم العقد المستوفي لأركان النكاح فقد حل له كل شيء منها،فمتى شاء أن يستمتع بها كان له ذلك،هذا مما لا خلاف فيه عند أحد من أهل الاسلام
وقد أعرس النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي في الطريق قبل دخوله المدينة
لكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه ــ لغفلة كثير من الناس عنه وجهلهم به ــ وهو أن نصف الصداق يثبت للزوجة بالعقد،فإن خلا بها تقرر لها المهر كله حتى ولو لم يصبها وتجب عليها بهذه الخلوة أيضا عدة الطلاق متى طلقها.فإن مكنته من نفسها تمكينا تاما استحقت النفقة عليه.
هذا حكم الشرع في هذه المسألة "مجردا" من كل الاعتبارات والتحفظات.
ـ[أبو العلاء الحنبلي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 11:31 م]ـ
إعلام ذوي العقول بأن الخلوة بالمعقود عليها دخول
http://www.saaid.net/book/open.php?book=2971&cat=4
به تفصيل هام لهذه المسألة
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[10 - 04 - 10, 12:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله علي إحسانه، والشكر له علي توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداع إلي رضوانه، اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد كما صليت علي آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت علي آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبعد:
فقد سألني بعض اخواني في الله عن بعض الأحكام المتعلقة بالنكاح في فترة العقد، قبل دخول الزوج بزوجته، من وجوب النفقة لها عليه وجواز الأستمتاع بها وحد ذلك، وهل له عليها الطاعة، وغير ذلك، فأجبته شفويا باختصاروإجمال، لكنه أقترح أن أكتب له عين ذلك الجواب بدليله؛ ليطلع عليه بعض مناقشيه، فأجبته إلي ذلك، سائلاً الله الأجر والمثوبة.
(المسألة الأولي)
يجب علي الزوج نفقة زوجته، وما لا غناء لها عنه، وكسوتها، ومسكنها، وما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والصابون ونحوه، 000 كل ذلك بحسب حال الزوج يسارا وإعساراً، وقد دل علي ذلك الكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب: فقوله تعالي {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها} (الطلاق-7 - )
وأما السنة: فعن جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خطب الناس فقال "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم (أسيرات) أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم0
وعن عائشة أن هند بنت ابي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه0
وأما الإجماع: فنقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله.
قال ابن قدامة في "المغني (11/ 200) ": والعبرة هو أن المرأة محبوسة علي الزوج يمنعها من التصرف والأكتساب فلابد من أن ينفق عليها كالعبد علي سيده أ. هـ
(قلت): وليس المعني أنها محبوسة عليه فلا تستطيع أن تتزوج غيره -وذلك قول الأحناف- بل المعني أنها محبوسة عن الإكتساب بدليل أن الناشز لا نفقة لها مع أنها محبوسةعلي الزوج ولا يصح أن تتزوج من غيره.
والقول بأن الناشز لا نفقة لها هو قول الجمهور منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وقد خالفهم ابن حزم رحمه الله، والصحيحمذهب الجمهور (راجع المغني 11/ 281) والمحلي (9/ 510 - 511) 0
لكن متي يجب علي الزوج أن ينفق علي زوجته هل بمجرد العقد أم يكون الوجوب بالدخول؟
والجواب أن النفقة إنما تجب للمرأة إذا كانت في بيت زوجها حقيقة أو حكما [[في حكم بيت الزوج أن يمكن أولياء المرأة الزوج من الدخول بها في منزلهم]]، أما غير ذلك فلا نفقة لها، دل علي ذلك ظاهر حديث جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" والأخذ إنما يكون بالانتقال إلي بيت الزوج أو التمكين من الوطء ولو في بيت أبيها، وكذا ظاهر حديث معاوية القشيري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
¥