وَسَلَّم َ - " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت" فدل ظاهر الحديث علي أنها معه في البيت 0
قال ابن قدامة -رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلي الزوج علي الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن أ. هـ (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1259651#_ftn3)
وقال أيضا: ولنا أن النفقة إنما تجب في مقابل تمكينها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه كما قبل الدخول، ويخالف المهر فإنه-أي المهر- يجب بمجرد العقد أ. هـ بتصرف يسير (4)
وقال الشيرازي -رحمه الله-: وإن امتنعت من تسليم نفسها، أو مكنت من استمتاع دون استمتاع، أو في منزل دون منزل، أو في بلد دون بلد لم تجب النفقة، لأنه لم يوجد التمكين التام، فلم تجب النفقة كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع، أو سلم في موضع دون موضع، فإن عرضت عليه وبذلت له التمكين التام والنقل إلي حيث يريد وهو حاضر وجبت عليه النفقة لأنه وجد التمكين التام0أ. هـ (5)
وقال ابن عثيمين-رحمه الله-: والنفقة تكون في مقابل الاستمتاع لقوله تعالي} ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {فإن كان كذلك-أي يمكنه الاستمتاع- فإنه لا يعذر في وجوب النفقة، ولكن لو طلب مدة يمهلونه فيها لتجهيز بيته وما أشبه ذلك فإنه في هذه الحالة معذور، فلا نفقة عليه حينئذ0أ. هـ (6)
(المسألة الثانية)
يجب علي المرأة طاعة زوجها، دليل ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال" لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" وعند أحمد والبيهقي وابن حبان بسند حسنه الالباني عن عبد الله بن أبي أوفى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال " لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتي تؤدي حق زوجها كله، حتي لو سألها نفسها وهي علي قتب (ظهر الجمل) لم تمنعه "
وطاعة المرأة لزوجها من موجبات دخول الجنة دليل ذلك ما رواه ابن حبان وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال " إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها أدخلي الجنة من أي باب شئت "
وعند الطبراني بسند حسنه الالباني عن عمة حصين بن محصن قالت: أتيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال" أذات بعل أنت؟ " قلت: نعم0 قال" فأين أنت منه؟ " قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه0 قال" فكيف أنت له فإنه هو جنتك ونارك "
تنبيه:
طاعة المرأة لزوجها ليست مطلقة، فإنها مشروطة بما ليس فيه معصية لله تعالي، فإن أمرها زوجها بمعصية لله - كأن تخلع حجابها أو تترك الصلاة أو أن تمكنه من نفسها وهي حائض او أن ياتيها في دبرها فإنها لا تطيعه حينئذ ففي الصحيحين عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال" لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف"0
ولكن إذا كانت المرأة قد عقد عليها وما زالت في بيت أبيها فمن المسئول عن تصرف المرأة أبوها (وليها) أم زوجها (العاقد)؟
قال الشيخ: مصطفي العدوي -حفظه الله-: الذي يظهر لي - والله تعالي أعلم - أن المسئول عنها في هذه الحالة هو أبوها (وليها) وذلك لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيته " فطاعتها لزوجها واستئذانها منه للخروج ونحو ذلك تكون وهي في بيت زوجها 0أ. هـ
¥