تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت (أحمد):ولعل هذه المسألة مبنية علي المسألة الأولي فلا تجب طاعته إلا إذا وجبت نفقتها عليه وهذا يكون بالدخول، قال تعالي {الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء (34) فكل بيت يلزمه قيم يقوم ويدبرأمره ويسوسه ويحفظه ويرعاه، وهذا القيم ينبغي أن يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله، وهذا القيم علي البيت هو الرجل، وقوامة الرجل علي المرأة بشيئين وقد ذكرهما الله عز وجل في كتابه:

أولهما: فضل من الله علي الرجال بما أعطاهم وخصهم به دون النساء (1) في أصل خلقتهم من قوة ورجحان عقل وجلادة وصبر وحزم000إلي غير ذلك0

الثاني: الإنفاق {وبما أنفقوا من أموالهم} فإذا لم يتوفر هذا السبب من أسباب القومة - حيث أن النفقة غنما تجب بالدخول والتمكين- كانت القوامة مازلت للأب (الولي) الذي ينفق علي ابنته0

(المسألة الثالثة)

يباح للزوج الأستمتاع ببدن زوجته كله ما عدا الدبر، دليل ذلك قوله تعالي {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأتفسكم} البقرة (223) وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال إن اليهود للمسلمين: من أتي امرأة وهي مدبرة جاء ولدها أحول فأنزل الله عز وجل {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج " وعند النسائي والبيهقي بسند صححه الألباني من حديث خزيمة بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال " إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن "0

كما يحرم عليه أن يجامعها في فرجها وهي حائض قال تعالي {ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيضولا تقربوهن حتي يطهرن} البقرة (222)

قال السعدي -رحمه الله-: {فاعتزلوا النساء في المحيض} أي مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا هو المحرم إجماعا، وتخصيص الأعتزال في المحيض يدل علي أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز ن لكن قوله {ولا تقربوهن حتي يطهرن} يدل علي ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة، فينبغي تركه، كما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تئتزر فيباشرها , وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض (حتي يطهرن) أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم، زال المانع الموجود وقت جريانه، الذي كان لحله شرطان:

1 - انقطاع الدم 0 2 - الأغتسال منه 0 أ. هـ (2)

ولكن هل يشمل ذلك - حل الأستمتاع بالزوجة - المعقود عليها (ولم يدخل بها) أيضا؟

الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن المعقود عليها لا تدخل في ذلك في عرفنا - أهل مصر- وذلك لأمور:

أولا: من القواعد الخمس التي يقوم عليه الفقه الإسلامي كله، قاعدة " العادة محكمة " 0

وقد جري عرفنا أهل مصر بأن جماع الزوجة لا يكون إلا بعد الدخول بالزوجة، بل إن العرف يعد من جامع قبل الدخول أنه قد وقع في المحظور، وشرعنا الحنيف لم يحدد لنا ما هي الأمور التي تباح بالعقد وقبل الدخول، فعلمنا بذلك أن الشرع قد ردنا في هذا إلي عرفنا، وهذا شيء معهود في الشرع , كما في السفر الذي يباح به الفطر والقصر، لم يحدد شرعا علي الصحيح من أقوال العلماء فيرد إلي العرف، فكذلك هنا 0

ثانيا: من القواعد الفقهية كذلك قاعدة " المعروف عرفا كالمشروط شرطا "

معني القاعدة: لو أن رجلا عقد لابنته علي رجل فقال الأب زوجتك ابنتي فلانة علي ان لاتجامعها قبل الدخول , فقال الزوج: قبلت، فهذا شرط صحيح لازم، كما يقول الفقهاء ويلزم الزوج الوفاء به، وكذا لوتعارف الناس علي هذا فيكون ما تعارفوا عليه كانه شرط شرطوه علي الزوج، وعندنا - في مصر - جري العرف علي أن ذلك غير مباح، فيحرم علي الزوج فعله، وعدم ذكر الأب (الولي) له في العقد للعلم به بداهة 0

ثالثا: من القواعد الفقهية كذلك قاعدة " الضرر يزال " أو " درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع عند التعارض " ومن المعلوم أن إباحة مثل ذلك فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير