كيف يمكن الخلط بين دخول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بزوجته أمام الناس وبعلم الجميع حتى أهل زوجته حتى وان تم تأجيل الوليمة لحين وصولهم للمدينة (1) وبين خلوة الرجل بالمعقود عليها بعيدا عن الناس ودون علم أهلها ودون شهود هذا الدخول من النساء والرجال.
قال ابو العلياء:سلمك الله يا ابا عبد الرحمن.ثم أولا. هذا نص وليس قياسا وقد أوردته ردا على من "يوجب " اعتبار العرف في مسألتنا هذه، فقد كان العرب ـ في الجاهلية والاسلام ـ يزفون النساء الى بيوت ازواجهن،ولم ير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأسا في مخالفته.
ودون شهود هذا الدخول من النساء والرجال.
قال ابو العلياء:لا أظنك ابا عبد الرحمن تعني ان هذا الاشهاد واجب.
بل الأدهى والمحزن والمبكي في نفس الوقت أنه انتشرت ظاهرة غريبة ومؤسفة بين بعض الأزواج الملتزمين (2) وهي الاجهاض بعد العقد وقبل الدخول، حتى أن طبيبة معروف عليها الصدق صرحت لنا قائلة أنها أصبحت تبغض هذا النوع من الملتزمين لأنهم بمثل هذا التصرف يعطون صورة سيئة للناس عن الملتزمين بالهدي الظاهر، وأضافت أن العديد منهم يأتيني مع زوجته المعقود عليها قبل العرس ليجهض ابنه الموجود في أحشائها ...
فأسألكم بربكم ...
لماذا لا يتحمل هؤلاء نتائج تصرفاتهم ماداموا مقتنعين أنهم لم يفعلوا محضورا؟
ولماذا يقومون بعملية الاجهاض ماداموا لا يعتبرون العرف في هذه المسألة؟
ولماذا يخجلون من كلام الناس في حين كان عليهم فقط الصبر والتحكم في شهواتهم وعدم التعجل بقطف الثمرة قبل نضوجها؟
قال ابو العلياء: هذا سفه وجناية عنها سيسألون يوم القيامة. بيد أنني أقول:إنهم والله نا فعلوه إلا خوفا من الافتضاح بهذا العرف الذي انتم به تتعلقون و عنه تجادلون. فلو أنكم صرفتم همتكم الى تبيين حقائق الشرع للناس لارتفع الالتباس ... و لعمري ان الثمرة قد نضجت حين تم الايجاب و القبول.
وللعلم فالتهاون في اعتبار هذا العرف قد جر لويلات ونتائج مؤسفة في بلدنا الجزائر ومصر والكثير من بلاد المسلمين ...
جناية السفهاء لا تعالج بتحريم الحلال،ومن أنكح وليته سفيها فعليها جنى،و إثمها احتقب.والخلوة بالمعقود عليها أمر كان شائعا في الصدر الأول،ولم يقل أحد منهم إنها خلوة محرمة، ولا تنطعوا تنطعكم في تحريم الحلال بدعوى سد الدريعة،لأنهم يعلمون أن سد الذرائع معتبر ما لم يؤد الى تحريم الحلال وقد حدث سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ عِنْدَهَا"من القيلولة" فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إلَى زَيْدٍ , فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، فَقَالَ مَرْوَانُ: إنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ، أَوْ بِوَلَدٍ أَكُنْت تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ؟.
فوالله ما جرموه ولا فسقوه، أتراكم أتقى لله من زيد بن ثابت وابن يسار؟
بل إن الائمة قد تكلموا في هذه المسألة وفصلوا القول فيها تفصيلا،واصلوا الحكم فيها تأصيلا،ولم يأت في كلامهم ــ ولو بأدنى إشارة ـ شيء من هذا الذي تزعمونه حراما.
قال ابن بطال: ... قال سعيد بن المسيب: إذا دخل بالمرأة فى بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه فى بيته صدقت عليه، وهو قول مالك، واحتج أصحابه، فقالوا: تفسير قول سعيد بن المسيب أنها تصدق عليه فى بيته؛ لأن البيت فى البناء بيت الرجل وعليه الإسكان، فدخولها فى بيته هو دخول بناء، ومعنى قوله: (فى بيتها)، يريد إذا زارها فى بيتها عند أهلها أو وحدها ولم يدخل عليها دخول بناء، فادعت أنه مسها وأنكر فالقول قوله؛ لأنه مدعى عليه،)
زاد ابو الوليد الباجي في المنتقى هذا المعنى توضيحا فقال: ( ... وَحَمَلُوا قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِذَاذِ بِالزَّوْجَةِ وَالْقُبَلِ دُونَ الْبِنَاءِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخَلْوَةُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي إنْكَارِ الْمَسِيسِ وَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ فِي دَعْوَى الْمَسِيسِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ انْبِسَاطِ الزَّوْجِ وَقِلَّةِ هَيْبَتِهِ فِي مَنْزِلِهِ وَمَا جُبِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ الِانْقِبَاضِ وَالْهَيْبَةِ وَالْحَيَاءِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يَزُورُ فِيهِ فَأَمَّا خَلْوَةُ السفلاء فَحَيْثُ كَانَتْ أَوْجَبَتْ تَصْدِيقَ الزَّوْجَةِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ بِكِلَا الْقَوْلَيْنِ
وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ حَيْثُ أَخَذَ الْغَلْقُ الزَّوْجَيْنِ فِي أَهْلِهِ أَوْ فِي أَهْلِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ إِنْ ادَّعَتْ الْمَسِيسَ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ وَهْبٍ.
يقال عن الجماع الذي يحصل في هذه الحال أنه سفاح أو زنى ولكن حرام والفرق بينهما أن الزنى حرام لذاته أما الثاني فهو حرام لغيره
وهذه بلية من بلايا التعصب للباطل من الآراء،آالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إنما هو نكاح أو سفاح، وطء حلال أو وطء حرام،أما هذا التفريق الذي ابتدعته فلا أعلم لك فيه سلفا،
و أما ما ذكرته من مسائل "فقه الواقع" ووو ...
فدع عنك نهبا صيح في حجراته .... ولكن حديث ما حديث الرواحل
¥