تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حديث أبي هريرة ( http://**********:3/) - رضي الله عنه- الذي استدل به أصحاب القول الأول، وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم: “إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر”. وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن طي الصحف عند خروج الإمام، وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام، لأنهم إذا تكلموا يكتبون عليهم؛ لقوله تعالى: ?مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=50&nAya=18&)?. مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه يحمل قوله: “فإذا خرج الإمام” على البدء بالخطبة بعد خروجه، وليس فور خروجه؛ لأن الوقت الواقع بين الخروج والشروع في الخطبة قليل وهو وقت الأذان فقط، فيكون الخطيب قد شرع في الخطبة عند خروجه، كما أن الحديث في بيان الوقت الذي يؤجر الإنسان على المجيء فيه لصلاة الجمعة، وليس في تحديد الوقت الذي يبدأ فيه الإنصات.

ثانيا: من آثار الصحابة -رضي الله عنهم-:

ما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام. وهذا واضح الدلالة. مناقشة ذلك: يناقش من وجهين: الوجه الأول: أنه أثر عن صحابيين، وهو مختلف في الاحتجاج به. الوجه الثاني: أنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة، بل أكثرهم كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول.

ثالثا: من المعقول:

أن الخطيب إذا خرج للخطبة كان مستعدا لها، والمستعد للشيء كالشارع فيه، ولهذا ألحق الاستعداد بالشروع في أمر الصلاة، فكذلك في الخطبة. مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة تمتد، وربما لا يمكنه قطعها حتى يأخذ الإمام في الخطبة ويفوت سماع أولها، بخلاف الكلام فيمكن قطعه متى شاء.

أصحاب القول الثالث:

وأما أصحاب القول الثالث فلم أطلع على دليل لهم، وقد يستدل لهم بما روي عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما [وعن أبيهما]- وقد سبقت مناقشته.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بجواز الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل شروعه في الخطبة، وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة؛ لقوة ما استدلوا به ولا سيما حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الثاني فهو واضح الدلالة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير