[مسألة: هل يكره تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة، وهل تبطل بذلك الصلاة؟]
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 05:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة:
هل يكره تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة، وهل تبطل بذلك الصلاة؟
وما مستند القائلين بذلك؟
مسألة اختلف فيها أهل العلم، وأود تحرير المسألة حتى يتبين وجه الصواب فيها، ومن كان من إخواننا عنده علم فلا يبخلن به علينا، آجركم الله جميعا.
1 - الفاتحة من جملة القرآن الذي يستحب قراءته بعد الفاتحة، فالمانع من ذلك هو المطالب بالحجة.
2 - جمهور أهل العلم على كراهة تكرار الفاتحة، ثم هم مختلفون في حكم من فعل ذلك:
فمنهم من قال: تبطل صلاته، لأنها ركن، والركن لا يجوز أن يكرر، كمن كرر الركوع والسجود، ولا فرق.
ومنهم من قال: لا تبطل، وهو وإن فعل مكروها إلا أنه لا تتعلق به صحة الصلاة، وفرقوا بين الركن القولي، والركن العملي، فالأخير تبطل به الصلاة؛ لأنه يغير من هيئة الصلاة، بخلاف الركن القولي.
ومن هؤلاء من قال بهذا التفريق، لكنه استثنى الفاتحة من الأركان القولية، فأبطل الصلاة بتكرارها.
ومنهم من قال بكراهية ذلك أيضا، لكنه علل أن تكرارها لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الخير لفعله، ففعله من المحدثات.
وبعض من قال بالكراهة علل ذلك: بأن الشيء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد.
3 - ومنهم من فرق بين تكرارها في الفرض وتكرار في النفل، فقال: لا يكره ذلك في النفل.
4 - من علل قوله بكون الفاتحة ركن، والركن لا يجوز أن يكرر في الركعة الواحدة، اعتمد القياس، فكما تبطل الصلاة بتكرار الركوع تبطل كذلك بتكرار الفاتحة، لكن هذا قياس باطل، فليس الأمر كما قالوا:
فمن أفعال الصلاة ما ورد الشرع بتكراره كالتسبيح في السجود والركوع، ومنها ما جاء بفعله مرة واحدة، كالركوع، والفاتحة ليس من هذا، فهي كما تقدم من جملة القرآن، ثم يقال لهم: ما قولكم في من تعمد تكرار التشهد الأوسط؟ وهو واجب أو سنة وليس بركن؟ ولم فرقتم بين تكرار التشهد الأوسط وتكرار التشهد الأخير أو تكرار الفاتحة؟
5 - أما من علل ذلك، بأن النبي -صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله- لم يفعله، فليس بحجة –والله أعلم-، وهل نحن مطالبون بدليل على كل سورة أنه صلى بها؟ وهو مما لا يقل به أحد؟ فلم فرقتم بين الفاتحة وبين غيرها؟
6 - وأغرب من ذلك كله من ذهب بعيدا فأخذ يفرق بين الركن القولي والركن العملي!، لاختلافهما في تغيير هيئة الصلاة أو عدم تغييرها!، ولا أدري هل على ذلك أثارة من علم؟!
فعلى هذا لم تقم حجة، والله أعلم، على كراهة تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة.
ومن كان عنده علم بهذا فلا يبخلن به علينا.
والسلام
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 10:36 م]ـ
بارك الله فيك.
ولي تعليقان:
1) الاولى نسبة كل مذهب لقائله بدلًا (ومنهم).
2) قولك:
5 - أما من علل ذلك، بأن النبي -صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله- لم يفعله،
الأولى (بركاته) لورود الحديث بها ولانها أنسب من (التبريك) الذي هو:"الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. يقال: بَرَّكْتُ عليه تَبْريكاً أي قلت له بارك الله عليك" (لسان العرب).
والله الموفق.
وللحديث بقية.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:01 ص]ـ
إنَّ أقلَّ ما يُمكِنُ أن يُقالَ في هذه المسألةِ هو أنَّ تكريرَ الفاتحةِ لا يخرُجُ عن أوجُهٍ:
وجهٍ يُضطَّرُّ فيهِ المُصلي إلى ذلكَ بسبب الشَّكِّ العارضِ غيرِ المُستنكحِ فهذا لا بأسَ بهِ.
وجهٍ يكونُ الشَّكُّ فيهِ مُلازماً للمكَلَّفِ بدرَجَةٍ يتكَلَّفُ فيه متابَعةَ المخَارجِ والتقعُّرَ وكثرةَ الإعادةِ وهذا يحرُمُ عليه أن يُجاريَ الوسواسَ , وليأخُذ بيُسر اللهِ.
وجهٍ يفعلُ المصلي معهُ هذا التَّكرارَ اختياراً بغَضِّ النَّظَرِ عن نِيَّتهِ , وهذا أقلُّ أحوالهِ الكراهةُ الشَّديدةُ جداً , إذ لمْ يَثبُت عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذا الفِعلُ في صلاته , وهو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال {صَلُّوا كَمَا رأَيْتُمُوني أُصَلِّي} , ومن اتَّبعَ هواهُ في التَّكرار الغَيرِ مُبرَّرٍ فبعيدٌ هو عن صلاةِ النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وعليه يكونُ تكرارُ الفاتحةِ ممنوعاً منهُ على الأصلِ , ولا يُؤذنُ في الصيرورةِ إليه من غيرِ غَرضٍ مُعتَبرٍ شرعاً , والله أعلمُ.
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:24 م]ـ
[ QUOTE= أبو قتادة وليد الأموي;1260681] بارك الله فيك.
ولي تعليقان:
1) الاولى نسبة كل مذهب لقائله بدلًا (ومنهم).
QUOTE]
وفيك بارك يا أبا قتادة ..
أحسنت، لعلي أستدرك ذلك لاحقاً
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:32 م]ـ
بارك الله فيك.
ولي تعليقان:
1) الاولى نسبة كل مذهب لقائله بدلًا (ومنهم).
.
وفيك بارك يا أبا قتادة ..
أحسنت، لعلي أستدرك ذلك لاحقاً
¥