[حكم المني]
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[11 - 04 - 10, 01:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم
استدل القائلون بالطهارة وهم علي وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم الشافعي وداود وأصحاب الحديث ورواية عن أحمد رحمهم الله (نقلا عن النووي رحمه الله من شرحه على صحيح مسلم) بأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى فيه، وقد تابعهم في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولكن، قال الشيخ نفسه في أول نفس الباب من شرحه على الزاد، ألا وهو باب إزالة النجاسة، أن القول الراجح أنه متى زالت النجاسة زال حكمها. أفلا يبطل هذا دليلهم بما أنه لا يجب غسل النجاسة بل يكفي زوالها؟ وأما القياس على دم الحيض، فلا يصح طبعا. وثانيا، قالوا بأن الأصل البراءة الأصلية، ولكن أليس الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة؟ وهل استدل من طهر رطوبة فرج المرأة بغير هذا الحديث، فاستدلالهم به يعتمد على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه الاحتلام، وأنا لم أجد على هذا دليلا. ماذا ترون إخوتي في الله؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[صالح غيث الدعيكي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 04:06 ص]ـ
الصواب عندنا نجاسة المني، وطهارته بالغسل أو الفرك إن كان يابسا وبهذا نجمع بين الآثار الواردة في المسألة. والله أعلم
ـ[محمد العداوي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 05:54 ص]ـ
القول المعتمد للإمام الشافعي أنه طاهر، إذا لا يمكن أن يكون منشئ بني آدم نجسا ولكن يستحب إزالته من الإزار وهو مستقذر
هذا والله أعلم
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[13 - 04 - 10, 07:05 ص]ـ
الصواب عندنا نجاسة المني، وطهارته بالغسل أو الفرك إن كان يابسا وبهذا نجمع بين الآثار الواردة في المسألة. والله أعلم
عند من؟
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 02:27 م]ـ
لعل الأخ مالكي أو حنفي، أو لعله استعمل "نا" ليتحدث عن نفسه. على أي حال، أظن أن المني طاهر، ولكن لم أقتنع بأي الأدلة إلا أن ذلك هو الأصل.
1) فالنسبة لحديث الفرك، فلا أعلم أنه ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه صلى في ثياب عليها أثر للمني (ولكن ثبت أنه صلى في ثياب عليها أثر غسله)، فيقال: متى زالت النجاسة زال حكمها. ولكن هذا كان مجرد فعل، فيحتمل أنه فعل لأجل التنزه فحسب، والاحتمال يبطل الاستدلال.
2) أما التعليل بأنه أصل الأبرار فأراه عليل، إذ كل الأبرار إلا آدم وحواء خرجوا من مخرج البول .. مرتين! فما الذي يمنع من أن يكون أصلهم نجسا. وكذلك، فالمني أصل أشر البشر وأنجسهم من الكفار، فلمَ لا نقول بنجاسته لأن أصل هؤلاء لا يمكن أن يكون طاهرا؟
فيبقى الأمر على أصله.
ولكن ماذا عن المرأة؟ ما هو القول الراجح؟ الطهارة أم النجاسة؟
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[18 - 04 - 10, 08:16 ص]ـ
كل مولود يولد على الفطرة
ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 08:28 ص]ـ
بدائع الفوائد - (ج 3 / ص 639)
ذكرة مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته
قال مدعي الطهارة المنى مبدأخلق بشر فكان طاهرا كالتراب قال الآخر ما أبعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورا ومساعدا للطهور في الولوغ ويرفع حكم الحدث على رأى والحدث نفسه على راي فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه على أن الاستحالات تعمل عملها فأين الثواني من المبادىء وهل الخمر إلا ابنة العنب والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة ثم إلى الدم ثم إلى المني
قال المطهر ما ذكرته في التراب صحيح وكون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته فالجماع الخالى من الأنزال يتطهر منه ولو كان التطهر منه لنجاسته لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم وأما كون التراب طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني وكذلك مساعدته في الولوغ فما أبعد ما اعتبرت من الفرق وأما دعواك أن الاستحالة تعمل عملها فنعم وهي تقلب الطيب إلى الخبيث كالأغذية إلى البول والعذرة والدم والخبيث إلى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا وكذلك خروج البن من بين الفرث والدم فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك لأن المني دم قصرته الشهوة وأحالته النجسة وانقلابه عنها إلى عين أخرى فلو اعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته
¥