[من البكر التي لا يعتد بصمتها في النكاح؟]
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 02:41 ص]ـ
قال الإمام القاضي أبو عبد الله المقري في كلياته الفقيهة:" كل بكر تستأمر فإذنها صماتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخوف بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل " كليات المقري، ص: 132.
ونظمها الإمام ابن غازي رحمه الله فقال:
سبع من الأبكار بالنطق خليق ... من زوجت ذا عاهة أو من رقيق
أو صغرت أو عنست أو أسندت ... معرفة العرض لها أو رشدت
أو رفعت لحاكم عضل الولي ... أو رضيت ما بالتعدي قد ولي
شرح التسولي على التحفة:1/ 422
وقال الإمام التوزري رحمه الله في شرحه على تحفة ابن عاصم:
سبع من الأبكار يلزم نطقها ... عند النكاح ولا اعتبار بصمتها
فيتيمة قبل البلوغ وعانس ... ورشيدة معضولة عن عرسها
أو زوجت بعروض أو ذي عاهة ... أو من رقيق وبافتيات من أهلها
شرح التوزري على التحفة، 2/ 41.
ـ[أحمد المعصراوي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 02:46 ص]ـ
عذرا أستاذي
بارك الله فيك أولا وآخرا
ولي طلب بل رجاء أن تشرح ذلك
لأني صعب علي فهمه بورك فيك
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 03:24 ص]ـ
عذرا أستاذي
بارك الله فيك أولا وآخرا
ولي طلب بل رجاء أن تشرح ذلك
لأني صعب علي فهمه بورك فيك
حبا وكرامة أخي الكريم.
عن عبد الله ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: {قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها}.
ومعنى هذا أن البكر التي لم تتزوج من قبل لا يزوجها وليها إلا بعد استئذانها، مع استحباب إعلامها أن صمتها إذن كما قال الشيخ خليل في التوضيح على فرعي ابن الحاجب 3/ 526، وقد خصصت البكر بالصمات والسكوت لما يلحقها من الحياء بالنطق لئلا تنسب إذا نطقت بالميل إلى الرجال، قال ابن رشد الجد: "وجه استئمار البكر في النكاح أن يقول لها وليها بحضرة الشهود قبل عقد النكاح أزوجك من فلان، فإن سكتت اكتفى بذلك منها، وليس عليهم أن يسألوها فيقولوا لها: رضيت أم لا؟ هذا معنى قوله في هذه الرواية، وكذلك ليس عليهم على ظاهر هذه الرواية، ومذهب ابن القاسم في المدونة أن يعلموها أن إذنها صماتها لأنها محمولة على إنها عالمة بذلك. وروى محمد بن مسلمة عن مالك أنه ينبغي لهم أن يعلموها بذلك، إذ ليس كل بكر تعلم أن إذنها صماتها، وعلى هذه الرواية يأتي قول غير ابن القاسم في المدونة، وهذا إذا كانت تعلم أن إذنها صماتها" البيان والتحصيل، 4/ 316. وعلى هذا فلا تعذر هذه الكر بالجهل بأن صمتها إذن في تزويجها.
ويستثنى من هذا الحكم بحيث لا يعتد بالصمت:
1 - البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
2 - البكر اليتيمة التي زوجت قبل بلوغها وافتات عليها وليها أي تعدى عليها كما هو في شرح الخرشي على خليل. 185/ 3.
3 - البكر التي زوجت من عبد.
4 - البكر التي أعضلها وليها وضيق عليها ومنعها من الزواج.
5 - البكر التي زوجت من ذي عاهة.
6 - البكر التي بلغت سنا في عرف أهلها أنها تعنس فيها.
7 - البكر التي لا زالت صغيرة لا تطيق النكاح وخيف عليها بعد بلوغها العشر سنين.
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[11 - 04 - 10, 07:25 م]ـ
و الله الذي لا إله غيره نحن في زمن قل فيه الحياء فربما تجد كثيرا من النساء لا يستحين النطق
ـ[أحمد المعصراوي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 03:58 م]ـ
بارك الله فيك أستاذي (يوسف حميتو)
وأنعم عليك بوافر النعم وجزيل العطاء
وفهمك وعلمك كما عاملتني فالجزاء من جنس العمل
أحسن الله إليك
ولكن الحالة الأولى لم أفهمها
1 - البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
فلا يغضبك مني كثرة سؤالي
باركك الملك الوهاب
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 02:35 ص]ـ
و الله الذي لا إله غيره نحن في زمن قل فيه الحياء فربما تجد كثيرا من النساء لا يستحين النطق
هذه تعتبر صالحة فهن اليوم يشترطن ويجادلن عن انفسهن ويتكبرن وبفضلن العزوبة على الزوج الذي يرفض بعض شروطهن ومطالبهن،،، هذا زمان غربة الصالحين
ـ[معز الأسود]ــــــــ[09 - 07 - 10, 10:45 م]ـ
1 - البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
2 - البكر اليتيمة التي زوجت قبل بلوغها وافتات عليها وليها أي تعدى عليها كما هو في شرح الخرشي على خليل. 185/ 3.
3 - البكر التي زوجت من عبد.
4 - البكر التي أعضلها وليها وضيق عليها ومنعها من الزواج.
5 - البكر التي زوجت من ذي عاهة.
6 - البكر التي بلغت سنا في عرف أهلها أنها تعنس فيها.
7 - البكر التي لا زالت صغيرة لا تطيق النكاح وخيف عليها بعد بلوغها العشر سنين.
بارك الله فيك شيخنا
إذا جعلت كل من البكر التي زوجت من عبد و التي زوجت من ذي عاهة قسم أصبح عدد من لا يعتد بصمتها 8 فتأمله شيخي? لكن عادة المالكية أن يجلوا منهما قسما واحدا من باب البكر التي زوجت ممن هو دونها لكن يضيفون المرشدة ذات الأب و هي التي قال لها أبوها أطلقت يدك أو نحو ذلك والظَاهر أنك أسقطها سهوا? والله أعلم?
أما قوله:
البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
فهي اليتيمة التي ليس لها أب أو وصي ينظر في مالها و أصدقت عرضا وهي من قوم لا يزوجون به? أما إذا كان قومها يزوجون به أو لها أب أو وصي فلا يحتاج لنطقها? و الله أعلم?
¥