تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 01:45 ص]ـ

بارك الله فيك شيخنا

إذا جعلت كل من البكر التي زوجت من عبد و التي زوجت من ذي عاهة قسم أصبح عدد من لا يعتد بصمتها 8 فتأمله شيخي? لكن عادة المالكية أن يجلوا منهما قسما واحدا من باب البكر التي زوجت ممن هو دونها لكن يضيفون المرشدة ذات الأب و هي التي قال لها أبوها أطلقت يدك أو نحو ذلك والظَاهر أنك أسقطها سهوا? والله أعلم?

أما قوله:

البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.

فهي اليتيمة التي ليس لها أب أو وصي ينظر في مالها و أصدقت عرضا وهي من قوم لا يزوجون به? أما إذا كان قومها يزوجون به أو لها أب أو وصي فلا يحتاج لنطقها? و الله أعلم?

إن لم يكن من المسألة كلها إلا الرضى بك فأنعم وأكرم، ولأدبك عندي أعظم من كل ذلك، زادك الله من فضله.

ولي إليك عودة إن شاء الله بعد الفراغ من مشاغل آنية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير