تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

فإن رضِي المالك وأبرم عقدًا جديدًا شرعيًّا تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها مالك الشَّقَّة، ولا يُجبَر عليْها جبرًا بِحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذَه على تلك الشقةِ، فليبحثْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقْ مع صاحبِة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله – عز وجل –.

هذا، وقانون الإيجار القديم، ليس هو ما يُعْرف في الفقه الإسلامي بعقود المُشَاهَرة، والذي صححه المالكية والحنفِيَّة وبعضِ الحنابِلة وأبو ثَوْرٍ، وغيرُ صحيحٍ عند الشافعيَّة؛ لِعدم تحديد مُدَّة الإجارة.

لأن عقد المشاهَرةِ عند القائلين به، عقدٌ غيرُ لازِمٍ لأحد الطرفَيْنِ، بل هو مُنحَلٌّ من جِهَتِهِمَا، فأيُّهما أراد فَسْخَ العقْدِ فَلَهُ ذلك ما لم يَدْفَعِ المستأجِرُ الأُجْرَةَ أو يَبْدَأْ في الشهر أو السنة، قال الدَّرْدِيرُ - المالكيُّ -: "وجاز الكِراءُ مُشاهرةً، وهو: عبارةٌ - عندهم - عمَّا عُبِّرَ فيه بِكُلّ، نَحْوُ: كل شهر بكذا، أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزمِ الكراء لهما، فَلِكُلٍّ من المُتَكَارِئَيْنِ حَلُّهُ عن نفسه مَتَى شاءَ".

ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازمٌ للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُّ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: ((من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين))؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ((إنما أنا بشرٌ، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضيَ له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها))؛ متفق عليه،، والله أعلم.

http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/12093/

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 04:18 ص]ـ

رقم الفتوى: 43972

عنوان الفتوى: استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل

تاريخ الفتوى: 19 ذو الحجة 1424/ 11 - 02 - 2004

السؤال

في بلدي مصر يقوم نظام الإيجار على إطلاق مدة الإيجار (إيجار غير محدد المدة) وامتداده, وقد علمت أن تحديد المدة من شروط صحة العقد.

لكن نظام الإيجار القديم مطبق منذ أكثر من خمسين عاما وقد وقع فيه كثير من الأسر منها من لا يستطيع إيجاد بديل, ونظرا لطول المدة فقد أصاب بعض أصحاب البيوت (الملاك) جشع في استغلال الحق عندما تم تعديل القانون (لم يعلموا بعد بحكم الشرع)

السؤال ما حكم المقيمين على القانون القديم؟

خاصة وأن طرفي العقد كانا قد رضيا بامتداده

وما الحيلة لجشع أصحاب البيوت؟

وما حكم من يوقع عقدا حديث ويعمل بنص القانون القديم؟

الفتوى

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وأي قانون يفرض فيه ما يخالف هذا، فإنه قانون وضعي مضاد لحكم الشرع، وهو ظلم ظاهر وغصب لحق المالك وأكل لأموال الناس بالباطل، وما كان شأنه كذلك، فلا يحل لمسلم عمله ولا الرضا به وإن أذنت به الدولة، فحكم الحاكم لا يصِّير الحرام حلالا، وعلى المستأجر والمؤجر أن يلتزما الشروط الشرعية للإجارة، ومن أهمها أن يكون كل من الأجرة والمدة معلوما.

جاء في "المغني": يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا.

وقال في موضع آخر: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر. وجاء في "المدونة": فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك، لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا، فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت الإجارة فاسدة.

وعليه، فهؤلاء المقيمون على القانون المذكور آثمون، وعليهم تصحيح عقودهم وفق الشرع، وللمؤجر عليه أجرة المثل، لأن استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل، لكن إن كان هناك تراض على أجرة معلومة ولو لم تك أجرة المثل مع تحديد مدة الإجارة ولو طالت فلا بأس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير