[إدراك المأموم للإمام]
ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[18 - 04 - 10, 05:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها المشايخ الفضلاء وعلماء الملتقى
إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع فهل تعد له تلك الركعة رغم أنه لم يقرأ الفاتحة
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[18 - 04 - 10, 06:02 م]ـ
تعد له ركعة , لما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه ركع دون الصف ثم دخل في الصف , ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة , والحديث في الصحيح.
ولحديث: ((من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) رواه أبو داود.
وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 06:31 م]ـ
قال الباجي رحمه الله في المنتقى: " وأما إدراكه صلاة الإمام فهو أن يكبر لإحرامه قائما ثم يمكن يديه من ركبتيه راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قاله ابن القاسم عن مالك لأن الإمام يحمل عنه القراءة والقيام لها ولا يحمل عنه تكبيرة الإحرام ولا القيام بسببها على ما قاله ابن المواز لأن الإحرام عقد الصلاة وموضع النية فلا بد له من الإتيان بما لا يحمله عنه الإمام قبل رفع رأسه من الركوع الذي هو تمام ركوعها يبين ذلك أنه لا خلاف أن للمأموم الدخول مع الإمام ما لم يرفع والاعتداد بما يعمله معه من الصلاة وأنه لا يعتد بما يعمله معه إذا دخل في الصلاة بعد الركوع فوجب أن يكون ذلك آخر عمل الركوع ولذلك جاز للمأموم إذا أدرك الإمام راكعا وخاف أن يرفع رأسه من ركوعه قبل أن يدرك هو الصف أن يدخل في الصلاة ويركع ويدب بعد ذلك حتى يصل إلى الصف فثبت أن إدراك الإمام يحصل بما يخاف أن يفوت به وهو رفع الرأس من الركوع" 20/ 1.
وقال الحطاب في المواهب: " وأما الركعة التي يدرك بها فضيلة الجماعة فهي أن يكبر لإحرامه قائما ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي وجماعة من الصحابة والسلف وروي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائما قبل أن يركعها وروى معناه عن أشهب من أصحابنا" 46/ 2.
ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[21 - 04 - 10, 05:18 ص]ـ
جزاكم الله جميعا أحسن الجزاء
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[22 - 04 - 10, 02:18 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ الكريم حديث أبي بكرة رضي الله عنه مُختَلف في فهمه
هل النهي عن الانحناء قبل الدخول في الصف وبهذا يكون النبي أقر إدراك أبي بكرة للركعة؟
أم النهي عن احتساب الركعة بالركوع وعدم قضاء ركعة زائدة؟
ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله أن الأحوط ألا تعدها ركعة
وبعض العلماء اشترط أن يدرك المأموم الإمام واقفاً وبعضهم يقول لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة