تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يلزم دفع حصة الأجرة للأجير الذي لم ينجز العمل كاملاً بلا عذر؟

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:24 ص]ـ

هل يلزم دفع حصة الأجرة للأجير الذي لم ينجز العمل كاملاً بلا عذر؟

مثلان للتوضيح:

المثال الأول: اتفقَ زيدٌ وخالدٌ على أن يخيطَ خالدٌ لزيدٍ ثوباً فخاطَ خالدٌ بعضَ الثوبِ ثم توقفَ عن الخياطةِ بلا عذر وقال لزيدٍ أعطني أجرةَ حصة خياطتي وخذ الثوبَ.

المثال الثاني: اتفق زيدٌ وخالدٌ على أن يصبغَ خالدٌ بيتاً لزيدٍ فصبغَ نصفَ البيتِ ثم قال لزيدٍ أعطني نصف الأجرة.

- فهل يلزم ويجب دفع حصة الأجرة للأجير؟ أرجو البيان مع البرهان

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[22 - 04 - 10, 11:50 ص]ـ

هل يلزم دفع حصة الأجرة للأجير الذي لم ينجز العمل كاملاً بلا عذر؟

مثلان للتوضيح:

المثال الأول: اتفقَ زيدٌ وخالدٌ على أن يخيطَ خالدٌ لزيدٍ ثوباً فخاطَ خالدٌ بعضَ الثوبِ ثم توقفَ عن الخياطةِ بلا عذر وقال لزيدٍ أعطني أجرةَ حصة خياطتي وخذ الثوبَ.

المثال الثاني: اتفق زيدٌ وخالدٌ على أن يصبغَ خالدٌ بيتاً لزيدٍ فصبغَ نصفَ البيتِ ثم قال لزيدٍ أعطني نصف الأجرة.

- فهل يلزم ويجب دفع حصة الأجرة للأجير؟ أرجو البيان مع البرهان

الأخ الكريم / أبوعزام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لا يلزم دفع حصة الأجرة قبل نهاء الأجير لعمله إلا إن اصطلحا و أتفقا على ذلك. فإذا كان طلب خالد للأجرة على إتفاف سابق بأخذها عند الإنتهاء من خياطة بعض الثوب وجب على زيد الدفع.

لقوله تعالى ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود

و لقوله (المسلمون عند شروطهم)

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[22 - 04 - 10, 05:30 م]ـ

الأخ الكريم / أبوعزام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لا يلزم دفع حصة الأجرة قبل نهاء الأجير لعمله إلا إن اصطلحا و أتفقا على ذلك. فإذا كان طلب خالد للأجرة على إتفاف سابق بأخذها عند الإنتهاء من خياطة بعض الثوب وجب على زيد الدفع.

لقوله تعالى ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود

و لقوله (المسلمون عند شروطهم)

أخي الفاضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا ترك الأجير العمل بعد الفراغ من نصفه وقال لي -مثلا-: لن أكمل العمل وأعطني نصف الأجرة.

فهذا ما أقصده فهل يلزم -في المثال- أن أدفع له نصف الأجرة أم يجوز ألا أدفع له شيئاً لأنه لم يكمل لي العمل

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:27 م]ـ

أخي الفاضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا ترك الأجير العمل بعد الفراغ من نصفه وقال لي -مثلا-: لن أكمل العمل وأعطني نصف الأجرة.

فهذا ما أقصده فهل يلزم -في المثال- أن أدفع له نصف الأجرة أم يجوز ألا أدفع له شيئاً لأنه لم يكمل لي العمل

ليس له شىء لأنه خالف العقد وأوقع بك الضرر

قال بن قدامة رحمه الله تعالى فى المغنى:

و إن فسخ العامل قبل إتمام العمل فلا شيء له لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[23 - 04 - 10, 09:43 م]ـ

جزاك الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير