تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إخراج الزكاة شهرياً

ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:35 ص]ـ

مشايخنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز لمن دخله شهري (مرتب) أن يخرج زكاته كل شهر للإحتياط والسهولة؟؟

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 12:32 م]ـ

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،

أخي الكريم، الزكاة المفروضة تُشرع عند بلوغ النصاب و بعد مرور الحول.

أما المستحبة و هي الصدقة فلك ذلك ...

ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 07:47 م]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 04 - 10, 02:09 ص]ـ

بارك الله فيكم

الجدير بالذكر أنه يجوز - في قول جمهور العلماء - لمن غلب على ظنه وجود النصاب عند إتمام الحول، تقديم زكاة ماله عن وقتها:

في شرح الزاد للحمد:

قال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل

فيجوز له تعجيل زكاة المال، وذلك أن يخرجها قبل وقت وجوبها، أي يبقى عليه شهر ويمضي عليها الحول فيخرجها قبل شهر مثلاً أو أن يخرجها في أول السنة.

جمهور العلماء على جواز تعجيل الزكاة.

ومنعه المالكية؛ واحتجوا على المنع بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) قالوا: أي لا زكاة صحيحه.

وقالوا: لأن الشارع وقت لها ميقاتاً فلا يجوز تقديمها على ميقاتها كالصلاة، فكما أنه ليس له أن يصلي قبل زوال الشمس فليس له أن يدفع زكاة ماله قبل حلول الحول ومضيه.

وقال الجمهور: يجوز ذلك، واستدلوا: بما ثبت في أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب - والحديث حسن - أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: (في تعجيل زكاته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك) (2)، وهو عند أبي عبيد القاسم بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم: (تعجل صدقة العباس سنتين) (3) والحديث حسن كما تقدم.

قالوا: ولأن تأخيرها إلى حلول الحول ومضيه لمصلحة الغني لينمو ماله ويزداد، فإذا قدمها قبل وقتها فهو محض حقه، فإذا فعل هذا باختياره فإن هذا يجزئ عنه ويجوز له. وهذا القول هو الراجح.

،، ويُنظر في مسألة إخراجها متفرقة

والله أعلى وأعلم

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 04 - 10, 04:02 ص]ـ

ومنعه المالكية؛ واحتجوا على المنع بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) قالوا: أي لا زكاة صحيحه.

وقالوا: لأن الشارع وقت لها ميقاتاً فلا يجوز تقديمها على ميقاتها كالصلاة، فكما أنه ليس له أن يصلي قبل زوال الشمس فليس له أن يدفع زكاة ماله قبل حلول الحول ومضيه.

بارك الله فيكم

المعمول به حاليا إخراجها كل شهر لصاحب الدخل الشهري عن العام خروجا من الخلاف.

ـ[الجعفري]ــــــــ[25 - 04 - 10, 06:08 ص]ـ

صاحب الدخل الشهري إن كان لا يدخر منه شئاً فلا زكاة عليه لعدم بقاء المال ومرور الحول ..

أما إذا كان يدخر ما يكون نصاباً فلكل راتب حوله ..

والأسهل له أن يتخذ يوماً في السنة ليخرج زكاة جميع مدخراته ويجمعها مرة واحدة ..

هذا ما سمعته مراراً من أهل الفتوى ..

ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 06:13 ص]ـ

بارك الله فيكم

هل ثبت في السنة موعد معين سنوي لإخراج الزكاة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير