تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة: ما حدود طاعة الوالدين؟]

ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 06:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة:

ما هي حدود طاعة الوالدين في غير المعصية؟

1 - أمر ربنا عز وجل أمراً حتماً بطاعة الوالدين، وعظم من شأنهما في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

2 - كما نهى ربنا عن طاعة المخلوق في معصيته، وهذا يدرك بالعقل، فإذا جاء الأمر من الأعلى بـ (لا تفعل) ثم جاء أمر من الأدنى بـ (افعل) فلا شك أن الخضوع لصاحب السيادة العليا -وهو الله عز وجل- هو اللازم.

3 - فطاعة الوالدين في غير المعصية فرض، لكن هذا إذا لم يقيد فسيؤول الأمر إلى تحريم الطيبات، ولا شك أن هذا ليس لهما ولا لأحد من الناس.

4 - ولنتصور أن أبا نهى ولده عن أكل الموز! فهذا أمر ليس في معصية، ثم نهاه عن شرب العصير، وهذا أيضا ليس أمر في معصية! ثم نهاه عن الأكل على الخوان! وهذا أمر ليس في معصية، ثم نهاه عن لبس لباس كذا (مما لا محظرو فيه)، وهذا الأمر منه ليس في معصية!

أظن أن الأمر سيؤول إلى تحريم الطيبات، فما هي حدود طاعة الوالدين؟

والسلام

ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 09:37 م]ـ


ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[23 - 04 - 10, 11:36 م]ـ
للرفع

ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[24 - 04 - 10, 09:28 ص]ـ
ما هي حدود طاعة الوالدين في غير المعصية؟

الحنابلة يذكرون هذه المسألة في أول كتاب الحج في شروطه.

قال في مطالب أولي النهى:
(ولكل من أبوي) حر (بالغ منعه) أي: الولد البالغ (من إحرام بنفل) حج أو عمرة (ك) منعه من نفل (جهاد) للأخبار، وما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم، فلا يعتبر فيه إذن، وكذا السفر لواجب كحج وعِلْم، لأنه فرض عين كالصلاة. (ولا يحللانه) أي: البالغ إذا أحرم (وحرم طاعتهما) أي: والديه (في معصية كترك حج وسفر لعلم واجبين) لحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (وليس لهما من نحو سنة راتبة على الأصح) قال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبني هو يقدر يبر أباه في غير هذا. (ووقع خلاف) بين الأصحاب في وجوب طاعتهما (في المباح) كالبيع والشراء والأكل والشرب (فقيل: يلزمه طاعتهما) فيه (ولو كانا فاسقين) هذا ظاهر إطلاق الإمام أحمد (ف) على هذا (لا يسافر) لنحو تجارة (إلا بإذنهما) وقال الشيخ تقي الدين: هذا أي: وجوب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا. انتهى. (ويتجه: صحة هذا) القول أي: وجوب طاعتهما في المباح (في سفره وفي كل ما يخافان عليه منه) كسباحة في ماء كثير ومسابقة على نحو خيل وهذا اتجاه حسن (وأما ما يفعله) الحر البالغ (حضرا كصلاة النافلة ونحو ذلك) من المستحبات الشرعية (فقال ابن مفلح في الآداب: لا يعتبر فيه إذنهما ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له) قطعا (والعمل على خلافه. انتهى) ما قاله في الآداب وهو صحيح بلا ارتياب. (الجزء الثاني / ص 277)
هذا وقد عقد ابن مفلح في كتابه الآداب فصلا في بر الوالدين وطاعتهما، فيمكن مراجعته.

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: كثير من الإخوة يشكون من أن الأم قد لا تحب زوجة الابن، ويكون الابن قد تعلق بزوجته وأحبها، فتأمره الأم بطلاقها، وكذلك قد يأمره الأب، فهل إذا رفض طلاق زوجته يعتبر عاقا لوالديه؟

أجاب الشيخ: لا يلزم الابن أن يطيع أبويه إذا أمراه بطلاق زوجته؛ لأن هذه تتعلق برغبة خاصة بالإنسان، ولا يلزمه أن يقبل ما أمره والداه به من مفارقة الزوجة، كما لو قالا له: لا تأكل من هذا الطعام، لا تأكل لحما، لا تأكل أرزا، لا تأكل الشيء المعين، وهو مما يشتهيه، فلا يلزمه طاعتهما في ذلك؛ لأنه لا مصلحة لهما في ذلك، وفيه ضرر عليه لفوات محبوبه. فكذلك إذا قالا: طلق زوجتك. لا يلزمه طلاقها إلا بسبب شرعي معلوم يقر به الزوج، فهنا يلزمه - لا من أجل أمرهما - حتى لو كانا لم يأمراه بذلك، وربما يورد مورد علينا قصة عبد الله بن عمر مع أبيه رضي الله عنهما، حيث أمر عمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يطلقها. والجواب عن هذا: أن هذا الإيراد أورد على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام المشهور حيث سأله سائل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. فقال له: لا تطلقها. فأورد عليه حديث عمر، فقال له الإمام أحمد جوابا سديدا، قال: وهل أبوك عمر؟ أي: هل أبوك مثل عمر لا يأمر إلا بشيء لابد منه؟ فالجواب: لا، وإذا كان الجواب بالنفي فلا يصح القياس. وعلى الوالدين أن يتقيا الله عز وجل، وألا يفرقا بين الرجل وزوجه؛ لئلا يكونا مثل السحرة الذين يتعلمون من الشياطين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وإذا رأى الابن أن الحال لن تستقيم بوجود الزوجة مع الأم في بيت واحد، ففي هذه الحال يخرج من البيت هو وزوجته وينفردان عن الأم، قد يقول: لا ترضى الأم أن أنفرد بزوجتي في بيت آخر، نقول: وإن لم ترض فيقال لها: إما أن تحسني العشرة وإما أن أخرج. ولكن مع ذلك لا يظن الظان أننا نرجح في هذه الحال جانب الزوجة، فلو فرض أن الزوجة تسيء إلى الأم، فإن الواجب على الزوج أن ينهاها ويؤدبها. انتهى من لقاء الباب المفتوح.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير