تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال مهم: ما الفرق بين تأخير القبض وتأجيل القبض عند العثيمين رحمه الله في مسألة "بيع الكاليء بالكاليء"؟؟؟؟؟]

ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:33 م]ـ

يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -في "الشرح الممتع" / باب السلم:

والعقود فيها من هذه الجهة أربعة أنواع:

حالّ بحالٍّ، ومؤجّل بمؤجلٍ، ومؤجّل ثمنه معجّل مثمنه، ومعجّل ثمنه مؤجّل مثمنه.

الأول: الحال بالحال كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا حال بحال ولا إشكال فيه.

الثاني: المؤجل بمؤجل أن تقول اشتريت منك كتاباً صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر، وهذا لا يصح؛ لأنه بيع كالئ بكالئ أي مؤخر بمؤخر.

الثالث: أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن وهذا هو السلم.

الرابع: أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن وهذا كثير في المعاملات.

ذكرنا الصورة الثانية: أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلاً، وقلنا: هذا لا يصح، وهذا يقع كثيراً بين الناس اليوم، لكنهم لا يعلمون عن حكمه، فيشتري منه الشيء مؤجلاً ـ مثلاً ـ إلى سنة ثم يعطيه شيكاً مؤجلاً لمدة ستة أشهر، يعني لا يقبضه إلا بعد ستة أشهر.

فالثمن مؤجل والمثمن مؤجل، فهذا لا يصح؛ لأن كلًّا منهما مؤجل ولا بد أن يكون أحدهما أو كلاهما مقبوضاً، أما مع تأجيلهما فلا يصح.

فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بمائة ريال ولم يسلمه، على أن يأتي به العصر أو الغد أو بعد غد لكن الثمن غير مؤجل هل يصح أم لا؟

المذهب: لا يصح، قالوا: لأن هذا بيع دَين بدين، إذ أنه ليس واحد منهما معيناً، لا عُيّن الثمن، ولا عُين المثمن.

ولكن الصحيح أن هذا صحيح، والمحظور أن يكون كل منهما مؤجلاً، أما إن لم يكن فيه تأجيل فإنه لا يشترط القبض، إلا شيئاً واحداً لا بد فيه من القبض، وهو بيع الربوي بجنسه.أ. هـ

والإشكال: ما هو الفرق بين التأجيل والتأخير عند الشيخ رحمه الله، مع أن العقد وقع في الصورتين على النسيئة من الطرفين؟

ثم إن التأخير إلى العصر أو إلى الغد ألا يعد تأجيلا؟؟ وإلا فمتى يكون التأخير تأجيلا؟ وما هو الضابط الذي يفرق بين التأخير والتأجير؟

ومن سبق شيخنا -رحمه الله ورفع درجته في عليين - إلى هذا القول؟؟

شاركونا بارك الله فيكم ونفع بكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.

ا

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[25 - 04 - 10, 03:45 م]ـ

هو قول مالك. ذكره ابن قدامة في "المغني" فقال (المغني - (9/ 57) [الشاملة]

وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر، ما لم يكن ذلك شرطا؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس.)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير