تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو لقمان البدراوي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 12:47 م]ـ

بارك الله فيك ولكن مالذي تريد قوله

ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[28 - 04 - 10, 01:53 م]ـ

سؤال الى اخينا البدراوى

هل مسألة الشارب مبنية على عمل اهل المدينة

وهل من الممكن اعتبار الخلاف فيها سائغا

ـ[ابو لقمان البدراوي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 02:20 م]ـ

اما مسالة الشارب فالمعروف ان مالك يرى القص لا الحف وهو في ذلك يبني قوله على هيئة الفاروق رضي الله عنه وهيئته والمعروف عن مالك حرصه الشديد وتعلقه بالفاروق اما عمل اهل المدينة فهو خلافه وهو المشهور عن الائمة كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وغيره بارك الله فيك

ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[01 - 05 - 10, 04:04 ص]ـ

هذا كلام منقول من بحث لأحد الإخوة في مسألة الأخذ من اللحية:

-قول الإمام مالك وبعض أصحابه:

قال سحنون كما في (المدونة:1/ 430): قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حلَّ من احرامه أن يأخذ من لحيته و شاربه و أظفاره؟ قال: "لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلِّم و أن يأخذ من شاربه و لحيته، وذكر مالك أنّ ابن عمر كان يفعله". اهـ. و مما جاء في (التمهيد:24/ 145) للحافظ ابن عبد البر:" لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قال ابن القاسم: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر ". اهـ. وقال القرطبي كما في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:1/ 512): " فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف ".اهـ. وقال العلامة الباجي كما في (شرح الموطأ: 3/ 32) عند شرحه لأثر عبد الله بن عمر "كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه":" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك -رحمه الله-؛ لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة".اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام مالك جوز الأخذ و التقصير لما تطاير من اللحية، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة من طولها وعرضها ولم يحدد مقدارا للأخذ. بل نقل بعض أصحابه الاستحباب في النسك، واستحسان الأخذ منها ما لم يصل إلى تغيير الخلقة و الاستئصال. ومما ذكره العلامة الزرقاني-رحمه الله-كما في (شرح الموطأ:4/ 335): "الاعتدال محبوب، والطول المفرط قدحٌ يشوه الخلق و يطلق ألسنة المغتابين، ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية و جعلها طاقات فيكره، أو يقصد الزينة و التحسين لنحو النساء ".اهـ. والله أعلم.

ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[01 - 05 - 10, 04:08 ص]ـ

وينظر الرسالة لإبن أبي زيد القيرواني وشرحها للأزهري. والله أعلم.

ـ[ابو لقمان البدراوي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 12:39 م]ـ

بارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير