تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة عزيزة من مسائل الصلاة!]

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 04 - 10, 05:07 ص]ـ

وبعد:

فقد تدارستها مع بعض المشايخ والطلبة - المالكية - وما وجدنا لنا فيها سلفا، ثم انتهيت مع أحدهم إلى القول فيها كما يلي:

إمام طرأ له عذر في الصلاة فصادف أن استخلف مسبوقا ولم يدرِ هذا الأخير أفاتته ركعة أم اثنان ... ما يفعل؟

القول فيها أن لا يتقدم المسبوق أبدا بل يقدِّم غيره؛ فإن فات وتقدم أشار إليه الإمام المستخلِف بما صلى وما بقي عليه من الركعات؛ فإن لم يشر إليه أشار المستخلَف إلى المأمومين بما بقي عليه من الركعات؛ فإن لم يشر أو أشار وما أجيب بنى على الأقل وسجد بعد السلام إن كان قد زاد ركعة فأكثر.

وشاء الله أن أقف على المسألة بعينها وزيادة في النوادر والزيادات (1/ 319 - 320) "قال: وإذا استخلف الإمام من أحرم مكانه ولم يدر ما صلى قبله فليشر إليهم وليعرفوه إشارة، فإن لم يفهم ومضى في صلاته فليسبحوا به حتى يفهم، فإن لم يجد بدا إلا أن يتكلم فلا بأس

وقال سحنون في المجموعة: ينبغي أن يقدم غيره ممن يعلم ما صلى الإمام، فإن تمادى فإنه إذا صلى ركعة فليتزحزح للقيام فإن سبحوا به جلس وتشهد، ثم يتزحزح للقيام فإن لم يسبحوا به قام وعلم أنها ثالثة، وإن سبحوا به علم أنها رابعة فيشير إليهم بالجلوس ثم يقضي ثم يسلم، وإن كان كل من خلفه يجهلون ما صلى فليصل بهم على أنهم لم يفتهم من الصلاة شيء، ولو أعاد من خلفه كان أحوط إذ لعلهم ائتموا به في القضاء

وكذلك في كتاب ابن سحنون إلا أن في سؤاله صلى وحده ثم دخل معه قوم فصلوا معه ركعة ثم أحدث فقدم أحدهم ولا يعلمون ما صلى، فيأت بركعة بأم القرآن ويجلس ثم بركعتين بأم القرآن، وذكر ما استحب من إعادة من خلفه

ومن الواضحة ومن أحرم خلف إمام وقد سبقه بركعة أو أكثر فأحدث فيلقدم غيره، فإن قدمه فليقدم هذا غيره علم ما سبقه به أو جهل، فإن جهل أن يخرج وجهل ما صلى قبله فليركع ويسجد فإذا رفع تربص فإن قام القوم قام، وإن جلسوا جلس وليطل الجلوس حتى حتى يسبح به فيعلم أنها الأولى فيقوم ... " اهـ

فهذه جملة مخارج ترقع بها هته الصلاة مما سطره علماؤنا رحمهم الله، وصدق من قال: مسائل الصلاة لا حد لها!

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[29 - 04 - 10, 12:55 ص]ـ

الأخ الكريم إبراهيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا أخرى فى هذه المسألة

منها - وهو الأشهر والمختار عند جمهور الحنابلة - أن يستخلف المسبوق بعد إنتهاء الصلاة بالنسبة للمأمومين من يسلم بهم ثم يقوم هو فياتى بما عليه

ومنها أن ينتظروه- أى المسبوق - جالسين حتى يسلم بهم

وهذه جملة يسيرة من أقوالهم

قال الخطيب الشربينى فى (الإقناع)

وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوقا أو من لم يدخل معه في الصلاة ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه فإن لم يستخلفالمسبوق وسلموا منفردين أو انتظروا حتى يسلم بهم جاز ويبنى الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدئ الفاتحة لكن يسر بما كان قرأه الإمام منها ثم يجهر بما بقي فإن لم يعلم الخليفة كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح)

وقال فى (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)

قالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَصَحَّ اسْتِخْلَافُ الْمَسْبُوقِ) أَيْ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْمَسْبُوقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُنْفَرِدًا فِيمَا يَقْضِي بَعْدَ فَرَاغِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْمُدْرِكَ لِمَا رَوَيْنَا وَلِكَوْنِهِ أَقْدَرُ عَلَى الْإِتْمَامِ وَأَعْلَمُ بِحَالِ الْإِمَامِ وَيَنْبَغِي لِهَذَا الْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَقْبَلَ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّسْلِيمِ فَإِنْ تَقَدَّمَ جَازَ وَيَسْتَخْلِفُ مُدْرِكًا عِنْدَ إتْمَامِ صَلَاةِ إمَامِهِ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ

وقال علاء الدين المردينى فى (الإنصاف)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير