تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:39 ص]ـ

قرأت هذا الكلام في مجموع فتاوى شيخ الإسلام على الشاملة من فترة طويلة والشاملة متعطلة عندي الآن فتعذر توثيق الكلام عن شيخ الإسلام لكن هناك من قال بذلك

وهذا جزء من فتوى على الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=11267

وذهب بعض المجيزين لتأخير القضاء إلى استحبابه في وقت مثيلتها من الغد، واستدلوا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها" وبما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها" قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: "لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء.

والصحيح أنه لا يجوز تأخير القضاء مطلقاً -كما سبق- فضلاً عن أنه يستحب، ورواية مسلم التي استدلوا بها قد بين معناها النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال رحمه الله: (معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، ويتحول وقتها الذي قضيت فيه إلى وقتها الأصلي، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد، إنما معناه ما قدمنا، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته. والله أعلم.)

وأما رواية أبي داود فقد حكم البيهقي على راويها بالوهم، وقال الحافظ ابن حجر عنها: (بل عدوا الحديث غلطاً من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري)

والله أعلم.

ـ[الدرة المصون]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:49 ص]ـ

جزاكم الله خيرا أجمعين

إذا فالمسألة بين رأيين، و لكنني أظن أن ما كنت أشك فيه هو غير جائز ألا و هو تأخير صلاة الفجر الفائتة إلى ما بعد تمام طلوع الشمس بدون عذر بل الواجب أداء الصلاة متى تذكرها المرء سواء كان ذلك بعد الإشراق أم بعد الطلوع.

ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[30 - 04 - 10, 04:39 ص]ـ

عن عمران بن حصين:

"أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في مَسِيرٍ له، فناموا عن صلاة الفجر،

فاستيقظوا بحَرِّ الشمسِ، فارتفعوا قليلاً حتى اسْتَقَلَّتِ الشمس، ثم آمَرَ مؤذِّناً، فأذّن، فصلَّى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر."

قال الشيخ الألباني- رحمه الله -

: حديث صحيح، وكذ ا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن

حزم أيضا. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " وابن حبان (2641)، وهو في

"صحاح البخاري ومسلم وأبي عوانة"، دون ذكر الركعتين)." صحيح أبي داود"

أما رواية مسلم

" فإذا كان الغد؛ فليصلها عند وقتها ".

قال الشيخ الألباني -رحمه الله -

"وهذا إنما معناه الحث على أداء الصلاة المقبلة في اليوم الثاني في وقتها.

والظاهر أن خالداً لما سمع هذا اللفظ؛ فهم أن معناه أن يعيد الصلاة الفائتة مع

الصلاة الحاضرة في الغد، فروى الحديث بالمعنى الذي فهم، فأخطأً فيه ..... "

" ضعيف أبي داود - الأم"1/ 154

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 11:13 ص]ـ

سواء كان ذلك بعد الإشراق أم بعد الطلوع.

هل تريدين ان تقولي: ( ... عند اشراقها أم بعد طلوعها)؟

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 11:59 ص]ـ

قرأت هذا الكلام في مجموع فتاوى شيخ الإسلام على الشاملة من فترة طويلة والشاملة متعطلة عندي الآن فتعذر توثيق الكلام عن شيخ الإسلام لكن هناك من قال بذلك

قال ابو العلياء:الموضع الثاني: هل يجب عليه إعادة تلك الصلاة في وقتها من الغد ام لا.؟ والصحيح ما ذهب اليه جماهير اهل العلم سلفا و خلفا على أنه يجزؤه قضاؤها وقت ذكرها ليس الا

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[30 - 04 - 10, 01:27 م]ـ

أخي الكريم لم أقل أن ما نقلته هو الراجح

فقط نقلت اجتهاد شيخ الإسلام

ـ[ابو ربا]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:19 م]ـ

ليتك توثقه فلا نعلمه عن شيخ الاسلام

ـ[ابو ربا]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:23 م]ـ

حديث (لا كفارة لها الا ذلك) لفظ مسلم

(من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها) (الطبرانى فى الأوسط، والبيهقى وضعفه عن أبى هريرة) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (8/ 349، رقم 8840). قال الهيثمى (1/ 322): فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو ضعيف جدًّا. والبيهقى (2/ 219، رقم 3000) وقال: وهو منكر الحديث. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (1/ 423)، وابن عدى (2/ 383، رقم 506، حفص بن عمر بن أبى العطاف).

ـ[ابو ربا]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:49 م]ـ

(من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها من الغد للوقت) (الطحاوى، والطبرانى، والضياء عن سمرة)

أخرجه الطحاوى (1/ 465)، والطبرانى (7/ 235، رقم 6978). قال الهيثمى (1/ 322): رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: الرويانى (2/ 80، رقم 860).

قال ابن خزيمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن ثابت سمع عبد الله بن رباح يحدث عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلوها للغد لوقتها

تنبيه هام: ترجم ابن خزيمة على الباب التالي لهذا بقوله: " باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك " - فتعقبه الألباني بقوله " لا يظهر من مجموع روايات أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإعادة الصلاة التي قضاها نفسها من الغد وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتها وأن لا تؤخر عنه فتأمل فإن هذا الباب وكذا الذي بعده مما لا حاجة إليه بل هما خطأ ا. هـ

قال الخطابي: لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب أداء الصلاة مرتين مرة عند ذكرها ومرة عند مجيء الوقت من الغد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير