ـ[الدرة المصون]ــــــــ[04 - 05 - 10, 08:18 م]ـ
المعتمد من مذهب الحنابلة قضاء الصلاة على الفور
اي: من حين القيام او التذكر
وان كانت المسألة مبنية على مسألة هل الامر على الفور او على التراخي
فالشافعية يرون ان قضاءها على التراخي
لانهم يرون الامر على التراخي
وسأبحث لمسألة ان شاء الله تعالى واعرضها فهي من المسائل التي كنت اريد بحثها قبل ان اقرأ هذا الموضوع
جزاكم الله خيرا و سنكون بانتظار ما تجدونه لأن كثير من الناس كان قد سألني عن تلك المسألة و لم أجد ما أفيدهم به
ـ[ابو ربا]ــــــــ[08 - 05 - 10, 05:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد
فسوف اذكر احكام قضاء الفوائت عند الحنابلة اولا ثم اعقبها بالاقوال الاخرى ان شاء الله تعالى
علما ان القول المعتمد عند الحنابلة اذكره قبل ذكر الاقوال الاخرى المرجوحة في المذهب
المسألة الاولى:
يجب فورا قضاء فوائت - وهو اختيار ابن تيمية - مُرَتِبا ويستثنى من الفورية:
1 - ما لم يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها فيقضيها حيث لا يتضرر
2 - او يُؤخرها لغرض صحيح كانتظار رفقة او جماعة للصلاة
3 - اذا حضر لصلاة عيد فتذكرفائتة فانه يُؤخرها حتى ينصرف من مصلاه لئلا يُقتدَى به
تنبيه: قول الحنابلة: مرتبا
يدل على انه لا يجوز له تأخير الفائتة التي جاز له تأخيرها حتى يخرج وقت الحاضرة بل يجب عليه قضاء الفائتة ثم أداء الحاضرة في وقتها.
واما اذا لم يكن وقتا لفريضة
كأن يتذكر او يستيقظ في وقت الضحى
فلا يجوز له تأخيرها الا اذا كان يتضرر في ماله او بدنه او معيشة يحتاجها فله تأخيرها ولو دخل وقت الظهر بشرط ان يصليها قبل الظهر لوجوب الترتيب.
وقيل: لا يجب قضاء فائتة على الفور مطلقا
وقيل: يجب على الفور في خمس صلوات فقط واختاره القاضي ابو يعلى في مواضع من كلامه.
هذا اذا كان تركها بسبب نوم او نسيان
واما ان تركها عمدا ثم تاب ففي المذهب قولان:
الاول: ما ذكرنا وهو وجوب القضاء على الفور مرتبا وهو المعتمد عند المتاخرين
والثاني: لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يُكثر من التطوع وكذا الصوم وهو اختيار شيخ الاسلام
قال ابن رجب في شرح البخاري: ووقع في كلام طائفة من اصحابنا المتقدمين انه لا يُجزئ فعلها اذا تركها عمدا منهم الجُوزجاني وابو محمد البربهاري وابن بطة. اهـ
المراجع:
الانصاف للمرداوي (ت8850)
كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي (ت 1051)
اخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي (ت 1083)
يتبع ان شاء الله تعالى ...
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:28 م]ـ
أظن أن النص في قوله عليه السلام ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها)) يحتمل وقوعها حين ذكرها , وامعان النص في منطوق النص مهم جداً ..
وفهم شيخ الإسلام سديد جداً (فلا يجوز له تأخيرها الا اذا كان يتضرر في ماله او بدنه او معيشة يحتاجها فله تأخيرها ولو دخل وقت الظهر بشرط ان يصليها قبل الظهر لوجوب الترتيب)
ـ[ابو ربا]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:12 ص]ـ
أظن أن النص في قوله عليه السلام ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها)) يحتمل وقوعها حين ذكرها , وامعان النص في منطوق النص مهم جداً ..
وفهم شيخ الإسلام سديد جداً (فلا يجوز له تأخيرها الا اذا كان يتضرر في ماله او بدنه او معيشة يحتاجها فله تأخيرها ولو دخل وقت الظهر بشرط ان يصليها قبل الظهر لوجوب الترتيب)
وهذه حجة الحنابلة في وجوب قضائها على الفور الا ان المخالف كالشافعية قالوا باستحباب الفورية وجواز التاخير لقصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[09 - 05 - 10, 11:46 ص]ـ
وفعل رسول الله (ص) وأصحابه يبين هذا
http://akhawat.islamway.com/forum/index.php?showtopic=3790
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 02:16 م]ـ
بعض الاجوبة تذكرني ببيت ابي نواس الذي يقول فيه:
ما قال ربك ويل للألى سكروا ,,,,,, بل قال ربك ويل للمصلينا
وكذلك حال من يأخذ طرفا من الادلة ويترك آخر. والحق ان عماد أدلة هذه المسألة حديثان وإعمالهما جميعا من شأنه أن يرفع الخلاف،والحديثان هما: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فذلك وقتها) و (إنما التفريط على من لم يصل حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى) والنظر فيهما بتجرد يوجب القول بأن وقت الصلاة الفائتة يبتدئ من حين "ذكرها أو الاستيقاظ" الى أن يجيء وقت الصلاة التي تليها.والله اعلم.