المطلب الثاني: ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرا [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17).
الخاتمة، وتشتمل على ما يلي:
1. خلاصة البحث وأهم النتائج.
2. الفهارس، وهي:
أ - فهرس الآيات القرآنية.
ب - فهرس الأحاديث النبوية.
ت - فهرس الأعلام.
ث - فهرس المصادر والمراجع.
ج - فهرس الموضوعات.
وختاما ....
أسأل الله تعالى أن يجد هذا الموضوع قبولا وتوفيقا، وأن يجد سبيله للبحث والدراسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) يقول ابن دقيق العيد: (اعتبار المماثلة في طريق القتل هو مذهب الشافعي و مالك .... و يستثنى من هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرما) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 222).
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) يقول ابن دقيق العيد: (ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 320).
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) يقول ابن دقيق العيد: (وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 233).
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) يقول ابن دقيق العيد: (وفيه أيضا من الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 233).
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) يقول ابن دقيق العيد: (يستدل به على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 250).
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) يقول ابن دقيق العيد: (إن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 255).
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) يقول ابن دقيق العيد: (مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 261).
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) يقول ابن دقيق العيد: (وإنما فراقهم بالردة عن الدين، وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل، واختلف الفقهاء في المرأة) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 202).
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) يقول ابن دقيق العيد-في سياق كلامه عن نصاب السرقة الذي يجب به القطع-: (والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة، وتعتبر القيمة) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 274).
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10) يقول ابن دقيق العيد: (واليمين منعقدة عند الفقهاء باسم الذات والصفات العلية) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 303 - 304).
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11) يقول ابن دقيق العيد: (فيه دليل على إتباع اليمين بالله بالمشيئة يرفع حكم اليمين) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 306).
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref12) يقول ابن دقيق العيد: (أن الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 307).
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13) يقول ابن دقيق العيد: (أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه يثبت حكمه وإن لم ينو من أول اللفظ) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 309).
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref14) يقول ابن دقيق العيد: (فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 344).
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15) يقول ابن دقيق العيد: (ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقا) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 356).
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref16) يقول ابن دقيق العيد: (وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 343).
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17) يقول ابن دقيق العيد: (وفيه دليل على أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرا) أ. هـ، إحكام الأحكام (4/ 343).
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 02:11 م]ـ
أرجو تثبيت هذه المشاركة -إن كانت تستحق ذلك- حتى تعم بها الفائدة