تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجوائز في المسابقات الدينية هل تدخل في ذلك النهي " لا سبَق إلا في خف .... "

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - 05 - 10, 04:39 م]ـ

السلام عليكم

الجوائز في المسابقات الدينية هل تدخل في ذلك النهي " لا سبَق إلا في خف .... " أم لا؟؟

وهل السبَق هو الجعل مطلقا في أي تنافس ما أم السبق هو الجعل في الأشياء التي فيها سباق ما كسباق الخيل والسيارات مثلا؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[12 - 05 - 10, 11:28 ص]ـ

(7720)

سؤال: ورد في الحديث الصحيح قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، ما المقصود بهذا الحديث؟

الجواب: السبق بفتح الباء هو العوض الذي يأخذه السابق أو الفائز بالجائزة ونحوها، والمعنى أنه لا يجوز أخذ السبق المذكور إلا في مُسابقة على الخف أي الإبل التي تمشي على الخفاف أو في مُسابقة على الحافر وهو الخيل والبغال والحمر، ولكن ورد التخصيص للحافر بالخيل أو مُسابقة بالنصل وهو الرمي بالسهام لإصابة الهدف المنصوب للرُماة، وفيه حث على السباق على هذه المذكورة لأن السباق على الخيل يفيد الراكب تدربًا على الركوب والثبات عليها وتدريبها على الإسراع وشدة السعي حتى يتدرب على الهرب من العدو أو إدراك الهارب منهم سواء كان الطلب على الإبل أو الخيل وكذا التدرب على الرمي وهو نصب هدف بعيد ثم رميه بالسهام ليعلم من يصيبه فيصبح السابق هو المستحق لهذا العوض المبذول، والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

27/ 5/1418هـ

(10984)

سؤال: ما حكم المسابقة في الأحوال التي وردت في الحديث " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " سواءً كانت بعوض من طرفين أومن طرف واحد أو من شخص خارج المسابقة , وهل يلحق في الحديث غيره من المسابقات؟

الجواب: المراد بالنصل السهم الذي يرمى به، كأن ينصبوا هدفاً ويوجهون إليه السهام، ليتدربوا على الرمي وعلى الإصابة، والمراد بالخف الإبل، والمسابقة عليها جائزة ليعرف الأسبق، وهو سريع السير، والمراد بالحافر الخيل، وهي التي كانوا يتسابقون عليها إلى أمد محدد، والسبَق بفتح الباء العوض الذي يبذل لمن سَبَقَ غيره، فيجوز ذلك إذا كان العوض من إنسان خارج عن المتسابقين، ومنعه بعض العلماء إذا كان من الطرفين المتسابقين أو من أحدهما، ولعله جائز إذا كان فيه تشجيع للسابقين، ولم يكن فيه ضرر، وقد طابت به الأنفس، فيباح لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"، ومنع آخرون أن يلحق بهذه الثلاث غيرها مع أنهم أباحوا السباق على الأقدام والسفن والمزاريق، ومثلها السيارات والدراجات النارية والعادية إذا لم يكن فيها خطر، وأنه جائز إذا كان فيه تشجيع على هذا السباق أو المصارعة أو حمل الأثقال وما أشبه ذلك.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

8/ 4/1424هـ

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 05 - 10, 01:05 م]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير