[الإقعاء أنواعه وحكمه في الصلاة]
ـ[الظافر]ــــــــ[09 - 05 - 10, 11:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإقعاء
أنواعه وحكمه في الصلاة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن الإقعاء في الصلاة يقع على نوعين:
الأول: إقعاء مشروع، وهو سنة بين السجدتين: وهو أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود، ويضع ألْيتَيه على عقبيه، وهذا يسن فعله بين السجدتين أحياناً؛ ويجعل الأكثر من حاله الإفتراش، ودل لمشروعية هذه الصفة أدلة منها:
1 - عن طاووس بن كيسان - رحمه الله تعالى - قال: (قلنا لابن عباس - رضي الله عنهما - فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؛ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ؛ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؛ فَقَالَ ابن عَبَّاس: بَلْ هِي سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم) (1).
2 - وعن أبي الزبير المكي- رحمه الله تعالى - أنه رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ: (إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ) (2).
3 - وعن أبي زهير - معاوية بن حُديج - قال: (رَأَيْتُ طَاوُسًا يُقْعِي، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُقْعِي؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتَنِي أُقْعِي وَلَكِنَّهَا الصَّلاَةُ، رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ الثَّلاَثَةَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ: عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - يَفْعَلُونَهُ، قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُقْعِي) (3).
وقد بوب الإمام ابن خزيمة في صحيحه على ذلك بقوله: (باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، وهذا من جنس اختلاف المباح فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى) (4).
الثاني: إقعاء منهي عنه وهو: (أن يلصق ألْيَتيْه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يُقعي الكلب) (5)؛ وهذا لم يقل أحد بمشروعيته، والصحيح أنه حرام، وقد نُهي عنه في عدة أحاديث، ومنها:
أ- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاَثٍ، وَنَهَانِي عَنْ ثَلاَثٍ: أَمَرَنِي بِرَكْعَتَي الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِي عَنْ: نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ) (6).
ب- عن عائشة - رضي الله عنها - في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ) (7)؛ والله تعالى أعلم وأحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (536).
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 79)، والأوسط (8752)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 119).
(3) أخرجه البيهقي (2/ 119).
(4) صحيح ابن خزيمة (1/ 338).
(5) قاله ابن الأثير في النهاية (4/ 89).
(6) أخرجه أحمد (2/ 311)، وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 370)، وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (555): (حسن لغيره).
(7) أخرجه مسلم (498).
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 10:06 ص]ـ
بارك الله فيك, لكن مالدليل على منع الإقعاء المشروع في التشهد؟ وذلك أن الأثر الأول جاء مطلقاً؟
ـ[الظافر]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:10 م]ـ
أخي الفاضل: أبو همام
قيدته رواية أبي الزبير المكي في الأثر الثاني
ولو تأملت في تبويب ابن خزيمة لظهر لك فقهه للحديث، وهذا فقه من سلف.