[الالغاز الفقهيه]
ـ[أحمد المصرى أبو عبد الله]ــــــــ[13 - 05 - 10, 10:00 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ...........
فلو تكرم علينا بعض الاخوه بكتاب فى هذه المسأله
أو بعض الالغاز الفقهيه يكتبها و يجيب عليها اذا تيسر
وفقنا الله و اياكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[14 - 05 - 10, 01:05 ص]ـ
قال الجوهري: اللغز في الأصل: جحر اليربوع مفرع من جحره الأصلي، وذلك أنه يحفر جحرا له منفذان، وهو المسمى بالنافقا، ثم يولِّد من ذلك الجحر جحرًا آخر يمينا أو شمالا ليخفي به مكانه. اهـ.
وفي (لغز) ثمان لغات: (لَغْز، لَغَز، لُغْز، لُغَز، لُغُز، ولُغَّيْز، ولُغَّيْزا، ولُغَيْزا).
وإليك أخي الكريم بعض الألغاز فقهية من كتاب حلية الطراز في حل مسائل الألغاز لأبي بكر الجراعي الحنبلي (ت:883هـ)
مسألة: وضوء لا يجزئ فيه الغَسل مرة مرة، بل لا بد من مرتين مرتين؟.
الجواب: فيما إذا اشتبه الماء الطهور بالطاهر، فإن يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ص 18.
مسألة: طهارة شرعية يستحب فيها التنشيف؟.
الجواب: في غسل الميت، لئلا تبل أكفانه. ص 18.
مسألة: وضوء يصح وعلى أعضائه شيء لاصق يمنع وصول الماء مع القدرة على إزالته من غير ضرر؟.
الجواب: إذا كان المانع وسخا يسيرا تحت أظفاره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومثله كل يسير منع حيث كان. ص 19.
مسألة: شخص وجد منه حدث أصغر وأوجبنا عليه الغسل؟.
الجواب: في الميت إذا خرج منه شيء بعد غسله، فإنه يعاد تغسيله. ص 21.
مسألة: عبادتان تصحان من غير نية؟.
الجواب: الإسلام والنية، للضرورة في الأول، ولقطع التسلسل في الثاني. ص 22.
مسألة: صورة يجب فيها المسح على الخفين؟.
الجواب: فيما إذا لبس الخفين بالشروط المبيحة للمسح، ودخل عليه وقت الصلاة، ووجد ماء قليلا لا يكفيه إلا إذا مسح على الخفين. أو انصب ما معه من الماء عند إرادة غسل الرجلين ووجد ثلجا لا يذوب، فإنه يجب المسح عليه بالاتفاق. ص 24.
مسألة: شخص نام نوما كثيرا على أي حال كان، ولم يبطل ذلك النوم حكم الوضوء، وليس بنبي؟.
الجواب: هذا في الجنب إذا توضأ للمكث في المسجد، لأن هذا الوضوء لتخفيف الجنابة. ص 28.
مسألة: غسل صحيح بنية، من مسلم مكلف، لا تصح الصلاة به؟.
الجواب: هذا في غسل الجنابة إذا اغتسلته من هي الحائض، فإن غسلها يصح للجنابة مع قيام الحيض. ص 32.
مسألة: غسل من مسلم مكلف بغير نية، صح بالنسبة لشيء دون شيء؟.
الجواب: في غسل المسلمة التي طهرت من الحيض، وطلب الزوج غسلها فامتنعت، فإنها تقهر على الغسل، ويصح غسلها بالنسبة لوطء الزوج، ولا نية هنا للعذر، ولا يصح أن تصلي به. ص 32.
مسألة: امرأة مسلمة ولدت ولدا منفردا، وخرج معه دم، ولم يلزمها غسل؟.
الجواب: هي امرأة خرجت المشيمة ودم النفاس من فمها، فغايته نقض الوضوء. ذكره في الفنون، حكاه عنه صاحب الفروع. ص 38.
[قد تكون هذه المسألة نادرة في عصر المؤلف، لكنها في عصرنا واقعة، وذلك فيما إذا كانت الولادة عن طريق العملية القيسرية، ولم يخرج دم النفاس من الفرج].
مسألة: موضع في الطهارة الصغرى غسله فرض في وقت دون وقت؟.
الجواب: هو الذقن، يجب غسله قبل نبات اللحية الكثيفة، وبعدها لا يجب. ص 40.
مسألة: موضع يكون فيه الماء بدل الترب؟.
الجواب: إذا مات في البحر، وتعذر دفنه في البر. ص 41.
مسألة: ميت تستحب إعادة الصلاة عليه؟.
الجواب: في الغائب إذا صلي عليه ثم حضر، فإنه يستحب أن يصلي عليه ثانيا. ص 76.
مسألة: شخصان عندهم شيء ملك لأحدهما وهما محتاجان إليه، قدمنا غير المالك على المالك في الانتفاع به؟.
الجواب: في ميت عنده ثوب له، وحي محتاج إلى استعماله له لشدة البرد، فالحي مقدم على الميت. ص 78.
مسألة: رجل جامع في نهار رمضان، وهو مسلم مقيم صحيح، ولم يجب عليه كفارة؟.
الجواب: في رجل به شبق يخاف تشقق أنثييه، ولم يندفع بغير الجماع. ص 85.
مسألة: مسلم عاقل بالغ، أفطر في رمضان، ولم يلزمه قضاء ولا كفارة؟.
الجواب: في الكبير العاجز عن الصوم إذا كان مسافرا أو مريضا، فلا كفارة لفطره بعذر معتاد، ولا قضاء للعجز عنه. ص 86.
مسألة: يوم من أيام البيض يحرم صومه؟.
الجواب: هو آخر أيام التشريق. ص 88.
مسألة: صائم خرج منه المني في نهار رمضان بوطء قاصد له عالم بحصول ذلك منه، ومع ذلك لا يحكم ببطلان صومه؟.
الجواب: فيما إذا جامع ليلا وخرج منه المني نهارا. ص 89.
مسألة: صائم خرج منه مني بمباشرته في نهار رمضان عامدا ولم يفطر؟.
الجواب: فيما إذا أمنى ليلا، من مباشرته نهارا. ص 89.
مسألة: شخص مقتول ورث قاتله؟.
الجواب: فيما إذا جرحه ثم مات الجارح قبل موت المجروح. ص 129.
مسألة: ذكر وأنثى يدليان إلى الميت بشخص واحد، ترث الأنثى منه دون الذكر؟.
الجواب: هما أم الأم، وأب الأم، يدليان بالأم. ص 130.
مسألة: أخوان ماتا وقت الزوال، ورَّثنا أحدهما من الآخر؟.
الجواب: فيما إذا مات أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، فإننا نورث الذي مات بالمغرب من الآخر، لوجود الزوال بالمشرق قبل المغرب. ص 141.
مسألة: إن قيل امرأتان لقيهما رجلان فقالتا لهما: مرحبا بابنينا، وزوجينا، وابني زوجينا، كيف هو؟.
الجواب: هذان الرجلان تزوجا كل منهما أم الآخر، وهما القائلتان. ص 143.
مسألة: رجل كان عنده تمر وتين وزبيب وزن الجميع 20 رطلا، حلف أنه باع التمر كل رطل بنصف درهم، والتين كل رطل بدرهمين، والزبيب كل رطل بثلاثة دراهم، وكان مجموع الثمن 20 درهما، وصدق.
الجواب: أن التمر 14 رطلا. والتين 5 أرطال. والزبيب رطل واحد. ص 197.
¥