[ساعدوني في مبحث من مباحث بحثي]
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[14 - 05 - 10, 10:56 م]ـ
اريد الله يعافيكم رأي المذاهب الاربعه مع الترجيح في مسأله
هل تستنيب الحائض من يطوف عنها طواف الوداع
ومسأله اذا نفرت الحائض بغير طواف الوداع فطهرت قبل مفارقته
الله يجعلكم بجنات النعيم ضرووووووري
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 11:34 م]ـ
أقول والله أعلم: إن الحائض لا يلزمها طواف الوداع، فقد جاء في الحديث أن الرسول خفف عن الحائض التي أدركها الحيض ومنعها من طواف الوداع،
وبناء عليه، لا حاجة إلى الإنابة في أمر سقط عنها تخفيفا، وأنظري إن شئت التأصيل في: البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع 1755 ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 380، 1328. والله تعالى أعلم واحكم
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[15 - 05 - 10, 12:26 ص]ـ
جزاك الله خير
على ردك وتفاعلك معي
لكن انا اريد المسأله كامله بين الفقهاء الاربعة الاقوال التي ذكرت فيهما
ـ[صلاح العازمي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 01:34 ص]ـ
اختي الفاضلة انظري غير مأمورة إلى كتاب المناسك لابن جماعة فهو على المذاهب الاربعة
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[15 - 05 - 10, 10:28 ص]ـ
مشكووور
لكن لم اجد هذا الكتاب
وجدت كتاب هداية السالك الى المذاهب الاربعة في المناسك لـ عبد العزيز الكناني الشافعي
يمكن تحميل الكتاب الكترونيا
هل هما نفس بعض فقط اختلاف اسم الكتاب ام ماذا؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 11:13 ص]ـ
1 - الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وليس عليها شيء، ويكفيها طواف الإفاضة عن الوداع.
لحديث ابن عباس t: ( أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض) (متفق عليه: البخاري ح: 1755، ومسلم ح: 1327) والنفساء: في حكم الحائض عند أهل العلم.
قال بهذا: جمهور العلماء. وهو اختيار: ابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين.
وحَكَا اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عُمَر وابنه وَزَيْد ابْن ثَابِت وَأُبَيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِالْمَقَامِ لِطَوَافِ الْوَدَاع.
انظري: المجموع (2/ 356)، المغني (5/ 341)، فتح الباري (3/ 688 - 689)، شرح النووي على مسلم (4/ 476)، منسك النساء للنووي (ص11)، مجموع فتاوى ابن تيمية (6/ 158)، زاد المعاد (2/ 284)، الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 352)، فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 299)، فتاوى ابن باز (1/ 208)، الشرح الممتع (7/ 363)، فتاوى المرأة المسلمة (1/ 377).
2 - إن طهرت قبل مفارقة البنيان: فيجب عليها أن ترجع وتغتسل وتوادع، فإن لم تفعل فعليها دم.
لأنها في حكم الإقامة. ذكر النووي عدم وجود خلاف في ذلك.
انظري: المجموع (8/ 255)، المغني (5/ 341 - 342)، فتح الباري (3/ 587)، الشرح الممتع (7/ 366).
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[15 - 05 - 10, 11:28 ص]ـ
وجدت هذا لعله يفيدك و هو بحث من موقع المختار الاسلامي لخالد بن عبدالله الشمراني (لا أعرفه)
- قال ابن عابدين "حنفي": (فلا يجب - أي طواف الوداع - ... على الحائض والنفساء كما في اللباب وغيره) (50).
2 - وقال المواق"أظنّه مالكي": (ولا يسقط - أي طواف الدواع - إلا عن الحائض وحدها ” (51).
3 - وقال النووي"شافعي": (ومذهبنا أنه ليس على الحائض طواف الوداع) (52)، وقال: “ ويسقط عنها - أي النفساء - ما يسقط عن الحائض من الصلاة وتمكين الزوج وطواف الوداع ... ) (53).
4 - وقال البهوتي"حنبلي": (ولا وداع على حائض ونفساء) لحديث ابن عباس: (إلا أنه خفف من الحائض) والنفساء في معناها) (54).
http://www.islamselect.com/mat/59863
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 11:47 ص]ـ
السلام عليكم،
أختي الفاضلة راجعي كتاب
أحكام الطواف بالبيت الحرام، تأليف وليد الهويريني، من مطبوعات دار ابن الجوزي
وكذلك كتاب النوازل في الحج، تأليف علي الشلعان، من مطبوعات دار التوحيد
ـ[بنت الشريعه]ــــــــ[15 - 05 - 10, 11:50 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا
ابا عبد الله القصيمي
و يا يوسف القرون
والديولي
و صلاح العازمي
ورشيد القرطبي
جزاكم الله الجنه على تفاعلكم معي ...