تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ساعدوني في فهم قول ابن قدامة!]

ـ[سمير محمود]ــــــــ[17 - 05 - 10, 11:21 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

يا إخوتي! مذا يقصد العلامة ابن قدامة لما يقول "إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها" وسياق كلامه ههنا أقدم لكم:

"وعن أحمد رواية ثانية لا ينقض اللمس بحال وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق وبه قال أبو حنيفة: إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها لما روى حبيب , عن عروة عن عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة , ولم يتوضأ) رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما"

يهمني خاصة فَهمُ معنى قوله "فيتنشر فيها"

بارك الله فيكم!

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 12:38 ص]ـ

الذي يظهر لي من العبارة أنه يقصد الوطء خارج الفرج وربما انتشر إلى مقدمة الفرج دون أن يلتقي الختانان.

والمسألة حسب نقلك في مسألة نقض الوضوء باللمس فيما دون الجماع " التقاء الختانين".

وأصح قولي العلماء في ذلك أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ما لم يجامعها، وأصح التفاسير في الآية أن المقصود بالملامسة الجماع.

والله تعالى أعلم.

ـ[سمير محمود]ــــــــ[18 - 05 - 10, 01:20 ص]ـ

بارك الله فيك أستاذ!

هو يعني مباشرة الرجل لزوجته وجلوسه بين شعبها الأريعة دون الإيلاج؟

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 05 - 10, 06:02 ص]ـ

الذي يظهر لي من العبارة أنه يقصد الوطء خارج الفرج وربما انتشر إلى مقدمة الفرج دون أن يلتقي الختانان.

والمسألة حسب نقلك في مسألة نقض الوضوء باللمس فيما دون الجماع " التقاء الختانين".

وأصح قولي العلماء في ذلك أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ما لم يجامعها، وأصح التفاسير في الآية أن المقصود بالملامسة الجماع.

والله تعالى أعلم.

بل الصحيح خلافه أخي وأن ما ذهب إليه فقهاؤنا من أن مس المرأة بشهوة إن لم يكن حائل ينقض الوضوء, وفي القراءة السبعية المتواترة ((أو لمستم)) وهذه ليست صيغة مفاعلة, والأصل توافق القراءات, وحتى على قراءة ((أو لا مستم)) فإنها تحتمل اللمس باليد واللمس الذي هو الجماع, والقاعدة الأصولية تقول: ((إن اللفظ المشترك إذا احتمل معنيين فأكثر وأمكن حمله على تلك المعاني فإنه يحمل عليها)) , وعليه فالتحقيق هو ما ذهب إليه الأصحاب, والله تعالى أعلم.

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[18 - 05 - 10, 08:40 ص]ـ

بل الصحيح خلافه أخي وأن ما ذهب إليه فقهاؤنا من أن مس المرأة بشهوة إن لم يكن حائل ينقض الوضوء, وفي القراءة السبعية المتواترة ((أو لمستم)) وهذه ليست صيغة مفاعلة, والأصل توافق القراءات, وحتى على قراءة ((أو لا مستم)) فإنها تحتمل اللمس باليد واللمس الذي هو الجماع, والقاعدة الأصولية تقول: ((إن اللفظ المشترك إذا احتمل معنيين فأكثر وأمكن حمله على تلك المعاني فإنه يحمل عليها)) , وعليه فالتحقيق هو ما ذهب إليه الأصحاب, والله تعالى أعلم.

جزاك الله خير اخي الحبيب

لكن كيف تجمع بين هذا و بين الحديث ان النبي قد قبل احدي زوجاته ثم خرج للصلاة و لم يتوضئ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

ـ[سمير محمود]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:09 ص]ـ

جزاك الله خير اخي الحبيب

لكن كيف تجمع بين هذا و بين الحديث ان النبي قد قبل احدي زوجاته ثم خرج للصلاة و لم يتوضئ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أجابوا بأن القبلة تكون رحمة لها وبرا بها, ولا يلزم أن تكون للشهوة دائما. وإضافة على ذلك فإمامنا أحمد وغيره من أئمة الحديث عللوا كلا الحديثين في القبلة والله تعالى أعلم!

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 05 - 10, 08:16 م]ـ

جزاك الله خير اخي الحبيب

لكن كيف تجمع بين هذا و بين الحديث ان النبي قد قبل احدي زوجاته ثم خرج للصلاة و لم يتوضئ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أخي هذا الحديث ضعفه إمام المحدثين وأميرهم البخاري وكذا ضعفه الإمام أحمد لأن سنده منقطع بين الزبير المزني وعائشة رضي الله تعالى عنها إذ إن الزبير هذا لم يدركها, وليس هو الزبير بن العوام كما ظن بعضهم, وإذا بان ضعفه بطل به الاستدلال أيها الحبيب, وعلى فرض صحته فما المانع من تقبيل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لها تقبيل شفقة ورحمة وإبراء بها؟ لا سيما وأنه ذاهب إلى عبادة, وبالله التوفيق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير