تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قاعدة فقهية ... و سؤال!]

ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[23 - 05 - 10, 05:29 م]ـ

أخواني الكرام في هذا الملتقى المبارك

الذين منّ الله عليهم بشئٍ من العلم ..

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ... وبعد

تقول القاعدة:

(البدل له حكم المبدل)

فهل إذا تيمّم المسلم له أن يقول الذكر الوارد بعد الوضوء؟

ووفقكم الله

ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[25 - 05 - 10, 10:40 م]ـ

؟

؟

؟

ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:21 م]ـ

أخي أبا حواء معنى القاعد أن البدل يقوم مقام المبدل منه فيما هو مطلوب فيه

فالتيمم عند عدم الماء أو تعذر استخدامه يقوم مقام الوضوء قياما كاملا

فكل ما يشترط له الوضوء فإن التيمم يصح مكانه بشرطه

ولا يعني من هذا المشابهة الكاملة بين البدل والمبدل منه حتى في الأذكار وإلا لانبنى على ذلك

التسمية في البداية

والذكر الوارد في النهاية

والتثليث

ونحو ذلك

ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[30 - 05 - 10, 10:58 م]ـ

أسأل الله أن يزيدك علماً وتوفيقاً أخي أبا محمد:)

تحيتي

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 06 - 10, 08:50 ص]ـ

ولا يعني من هذا المشابهة الكاملة بين البدل والمبدل منه حتى في الأذكار وإلا لانبنى على ذلك

التسمية في البداية

والذكر الوارد في النهاية

والتثليث

ونحو ذلك

تعقيب: هاهم الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بمشروعية التسمية في ابتداء التيمم، بل المشهور عند الحنابلة وجوبها فيه مع الذكر، وعن مالك في ذلك ثلاث روايات.

ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 02:31 م]ـ

صحيح

ماذا عن التثليث والذكر في النهاية

نفع الله بك أبا تراب

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:17 م]ـ

فهل إذا تيمّم المسلم له أن يقول الذكر الوارد بعد الوضوء؟

الحديث (أعني الوارد في الذكر بعد الوضوء) عامٌ يدخل فيه كل طهارة سواء كانت من جنابة أو وضوء بالماء أو تيمم

وقد سمَّى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التيممَ وضوءاً ففي السنن من حديث أبي ذر

قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين)

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:19 م]ـ

فهل إذا تيمّم المسلم له أن يقول الذكر الوارد بعد الوضوء؟

الحديث (أعني الوارد في الذكر بعد الوضوء) عامٌ يدخل فيه كل طهارة سواء كانت من جنابة أو وضوء بالماء أو تيمم

وقد سمَّى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التيممَ وضوءاً ففي السنن من حديث أبي ذر

قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصعيد الطيب وضوء المسلم

وان لم يجد الماء عشر سنين.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 10, 05:24 م]ـ

الشيخ العثيمين -رحمه الله- يقرر في الذكر بعد الوضوء أنه لو كان مسنوناً في الغسل والتيمم لنُقِل، ولازمه أن هذا مثله.

ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[13 - 06 - 10, 12:10 ص]ـ

بارك الله فيكم جميعاً ..

وردني عبر الجوال رسالة من قريبٍ لي، كنت قد

أثرت المسألة عنده من قبل، ويقول في رسالته:

((قال بن قاسم: ويسن إتيانه بالشهادتين مع مابعدهما إذا فرغ من تيمم))

ولكنه لم يذكر المصدر.

وأقول كأنه إسلوب مؤلف أخصر المختصرات.

أو الزاد.

ووفقكم الله

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 02:27 م]ـ

قال النووي في المجموع

(ينبغى أن يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق في الوضوء والغسل) آهـ

وقال في مطالب أولي النهى

(وَالْإِتْيَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ مَا بَعْدَهُمَا كَمَا فِي وُضُوءٍ)

وقال في مغني المحتاج

(وَأَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَقِبَهُ)

ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:03 م]ـ

بارك الله فيك أخي أبو العز،،،

زدت وأفدت، لكن كيف تأتي هذه ياشيخي الكريم:

(ينبغي أن يستحب؟؟!)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:58 م]ـ

معناها: ينبغي أن يعد مستحباً

والنقول التي أتى بها الأخ الكريم أبو العز في محلها

لكن الكلام عن الأدلة والترجيح .. فعدم النقل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابي، يشعر أن المسألة مختصة بالوضوء، وما دام أن المقتضي قائم ولم يفعلوه -أو لم ينقل عنهم- ففعله غير مشروع.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:08 ص]ـ

لكن الكلام عن الأدلة والترجيح .. فعدم النقل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابي، يشعر أن المسألة مختصة بالوضوء، وما دام أن المقتضي قائم ولم يفعلوه -أو لم ينقل عنهم- ففعله غير مشروع.

حيَّاك الله أبا يوسف

فيه أمور

أولا –

النفي يحتاج إلى استقراء تام وبحثٍ عام في دوواين أهل الاسلام كالصحاح والمسانيد والمعاجم والأجزاء حتى يتم لنا النفي

ثانياً –

لو سلّمنا عدم النقل فإنّ عدم النقل لا يدل على العدم

ثالثاً –

أن الغُسل من الجنابة متضمنٌ للوضوء وزيادة فَلِم نمنع مشروعيَّة الذكر بعده وكذا التسمية مع وجود الوضوء سواء كان الغُسل موافقاً للسنة أو المجزئ فكلاهما يرتفع الحدث الأصغر فيهما

رابعاً –

كما ذكرتُه قبلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم (سمَّى التيمم وضوءاً) وعليه فإنه يأخذ حُكمه في التسمية وكذا مشروعيّة الذكر بعده

والله أعلم وأحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير