ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 06 - 10, 06:48 ص]ـ
حياك اللهُ أخانا الكريم، وبارك فيك
صحيحٌ أنَّ عدم النقل ليس دليلاً على العدم، ولكنَّ هذه القاعدة لا تنطبق على المسائل الشرعية؛ لأن الشرع محفوظ، ولا يمكن أن يشرع الله شيئًا إلا ويحفظ وينقل للأمة، وإلا لزم أن يكون شيء من الشرع ضاع، وهذا غير جائز.
وإطلاق هذه القاعدة -على انتشاره بين كثير من طلبة العلم- باب واسع لإبطال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
وأما مجرد تسمية التيمم وضوءاً فإنما هو لكونه بدلاً عنه من بعض الوجوه، لا أنه ينسحب عليه كل ما جاء بشأن الوضوء، فتنبه -رحمك الله- لذلك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 06 - 10, 07:02 ص]ـ
أخواني الكرام في هذا الملتقى المبارك
الذين منّ الله عليهم بشئٍ من العلم ..
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ... وبعد
تقول القاعدة:
(البدل له حكم المبدل)
فهل إذا تيمّم المسلم له أن يقول الذكر الوارد بعد الوضوء؟
ووفقكم الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
أختي اعلمي أن هذه القاعدة قاعدة نحوية وليست فقهية وإنما أقحمت هنا, فبنوا على ذلك ما ليس بمشروع وجعلوه مشروعا لهذه القاعدة النحوية, علما بأن البدل لا يلزم أن يكون له حكم المبدل منه من كل وجه, هذا إن سلمنا بقاعدتهم هذه, وإلا فالشرع لم يقل: إن التيمم بدل من الماء, بل هو طهارة مستقلة بذاتها متى عدم الماء حقيقة أو حكما, والله الهادي إلى الصواب وبه التوفيق سبحانه وتعالى.