[خضاب اللحية بالسواد، ما الراجح فيه.]
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[25 - 05 - 10, 10:12 م]ـ
هذه المسألة أعرف أنها ربما كانت قد أثيرت من قبل، مع أني لم أطلع عليها؛ فأرجو من الإخوة أن يتحفوني بأدلتها أو برابط نقاشها إن كانت نوقشت من قبل.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[26 - 05 - 10, 12:43 ص]ـ
هذا مقال لي في الموضوع:
بسم الله الرحمن الرحيم
تحريم نتف الشيب
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة " [رواه ابن حبان في صحيحه وقال عنه الألباني: حسن صحيح].
هذا نهى من النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب والنهي يدل على التحريم إلا لقرينة ولا نعلم قرينة تصرف النهي هنا عن التحريم إلى الكراهة فالأرجح في نتف الشيب التحريم.
قال الإمام النووي في "المجموع" - (ج 1 / ص 292):
" يكره نتف الشيب ...... هكذا: قال أصحابنا يكره صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس"انتهى.
وإذا كان النتف من الوجه فهو داخل في النمص المنهي عنه أيضا والله تعالى أعلم.
تحريم صبغ الشيب بالسواد
دلت الأحاديث الصحيحة على تحريم صبغ الشيب بالسواد ومشروعيته بغيره
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِىَ بِأَبِى قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم.
الثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر.
وقال صلى الله عليه وسلم:"يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر كما صرح بذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
وقال الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم (ج 7 / ص 204):
"وَمَذْهَبنَا اِسْتِحْبَاب خِضَاب الشَّيْب لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَة، وَيَحْرُم خِضَابه بِالسَّوَادِ عَلَى الْأَصَحّ، وَقِيلَ: يُكْرَه كَرَاهَة تَنْزِيه، وَالْمُخْتَار التَّحْرِيم لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاجْتَنِبُوا السَّوَاد) هَذَا مَذْهَبنَا".
وقال - رحمه الله- في "المجموع" - (ج 1 / ص 294):
" اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب هو مكروه: وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه: والصحيح بل الصواب أنه حرام".
مشروعية صبغ الشيب بغير السواد
أما صبغ الشيب بغير السواد فهو مشروع دلت الأحاديث على أن أقل أحواله الاستحباب قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» متفق عليه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم ". رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وقد وضح العلامة ابن عثيمين في "لقاءات الباب المفتوح" - (ج 232 / ص 26): أن الكتم يخلط مع الحناء حتى يكون اللون بنياً بين السواد والصفرة، وليس الكتم وحده؛ لأن الكتم وحده لونه أسود.
حكم خضاب اليدين والرجلين
خضاب اليدين والرجلين بالحناء لغير حاجة من خصائص النساء فقد جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:" أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقالوا يا رسول الله ألا نقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين". رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها: " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت " رواه أبو داود وقال عنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" ص 70: حديث حسن أو صحيح.
وما كان من خصائص النساء إذا فعله الرجل كان متشبها بهن والتشبه بهن حرام لذلك قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع" - (ج 1 / ص 294):
" أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء: للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه: ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال". انتهى كلامه.
ومما يدل على جواز خضاب اليدين والرجلين من أجل التداوي أن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:" ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.
نسأل الله أن يعلمنا أحكام دينه ويفقهنا في شريعته ويرزقنا العمل بها ابتغاء وجهه.
¥