تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 09:35 ص]ـ

انتقد الشيخ عبدالمحسن العبيكان بعض الناس الذين يفهمون الفتوى فهماً خاطئاً، ونبه إلى خطورة القدح في السنن الصحيحة وكذلك في آراء الأئمة والعلماء.

وقال إنه من المؤسف أن بعض الناس يستعجل عندما يفهم بعض الفتاوى فهماً خاطئا فيردها أو ينتقدها دون السؤال عن حقيقتها وما تدل عليه.

وهذا ما حدث في الفتوى التي نقلتها بالأمس عن عائشة رضي الله عنها وعن جمع من الأئمة والمحققين في جواز إرضاع الكبير عند الحاجة الملحة.

ومما يفهمه البعض خطأ أن الرضاع يحصل مباشرة من ثدي المرأة والحقيقة أنه لا يفعل ذلك وإنما تحلب المرأة في إناء ثم يشربه بعد ذلك، كما نص عليه أهل العلم.

قال الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد "هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن و يسقاه. و أما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من (لبن) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور" (التمهيد ج8 /ص256 - 257).

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج9/ص148): "واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور " ا. هـ.

وهناك من فهم أن هذه الفتوى تشمل السائقين والخدم وغيرهم وهذا غير صحيح فلا تشملهم أبداً وإنما هي في حالات نادرة وكما ذكرت بالأمس الحالتين اللتين تعتبر مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وما يشبه هاتين الحالتين كما أنني أنبه إلى خطورة القدح في السنن الصحيحة حيث إن الحديث رواه مسلم في صحيحه ولم ينازع أحد في صحته.

وأيضاً القدح في آراء الأئمة والعلماء المحققين وأعظم من ذلك السخرية فإن مثل هذا يقدح في دين من يفعل ذلك، وقد يؤثر على عقيدته فالحذر كل الحذر من التعرض للعلماء وفتواهم وما جاءت به النصوص الشرعية.

هذا البيان شافي وكافي .........

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}

والله الموفق

ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 09:47 ص]ـ

قال الشيخ سعد بن تركي الخثلان حفظه الله، في مسألة رضاع الكبير في قناة المجد العلمية- شرح عمدة الأحكام الشرط الثاني (أن يكون في الحولين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)).

أما إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، لكن العلماء اختلفوا في حكم رضاع الكبير، المقصود رضاعه عن طريق وجور ونحوه، بأن تضع المرأة لبنها في كأس ونحوه ثم يشربه هذا الكبير؛ لأجل التحريم وثبوت المحرمية، اختلف فيه العلماء فجمهور أهل العلم والأئمة الأربعة أبو حنيفية ومالك والشافعي وأحمد يرون أن رضاع الكبير لا تأثير له؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) وما جاء في معناه من الأحاديث.

وذهب طائفة من أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الكبير إذا تربى في البيت وكان في الاحتجاب عنه مشقة، فإن إرضاعه يؤثر ويكون محرماً، ويكون ابناً للمرضعة من الرضاعة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: (إنه يدخل عليك الغلام الأيفع ما أحب أن يدخل علي) يعني؛ لأنه محرم لعائشة، لكنه ليس محرماً لأم سلمة فقالت عائشة -رضي الله عنهم- أما لك في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة قالت: وما ذاك قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله: (إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه حتى يدخل عليك) وهذا الحديث قلنا: إنه في صحيح مسلم فهو صحيح من جهة السند، قال شيخ الإسلام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير