ابن تيمية -رحمه الله - «إن عائشة -رضي الله عنها- هي التي روت (إنما الرضاعة من المجاعة) ولكنها رأت الفرق بين أن يقصد به إرضاعه وبين أن يقصد به التغيير، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام يعني ما كان في الحولين.
وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول وهو الإرضاع بقصد نشر المحرمية فقط فيجوز إذا احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها وهذا قول متوجه.
وقال حفظه الله:
إرضاع الكبير عرفنا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فيه وهو أنه إذا احتيج إليه إذا احتيج إلى إرضاع الكبير لمشقة الاحتجاب من هذا الكبير فإن الرضاع يكون مَحرَماً وهذا هو الأقرب والله أعلم؛ لأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لامرأة أبي حذيفة (أرضعي سالماً تحرمي عليه) هذا ليس خاصاً بهذه المرأة، وإنما هو يشمل هذه المرأة ومن كان مثله، إلى قيام الساعة؛ لأن أحكام الشريعة لا تختص بأناس دون غيرهم هي شاملة لجميع الناس إلى قيام الساعة فقوله -عليه الصلاة والسلام- أرضعيه تحرمي عليه أو حتى يدخل عليك، هذا ليس خاصاً بهذا الرجل وبهذه المرأة؛ لأن أحكام الشريعة لا تختص بأناس معينين، إنما هي تكون لهذا الرجل ولمن كانت حاله مثل حاله إن كانت حاله مثل حال أم سالم مولى أبي حذيفة وامرأة سالم، وأنه رجل كبير يدخل عليهم، ويجدون في الاحتجاب عنه مشقة، هنا يكون لرضاع الكبير تأثير في نشر المحرمية، لكن إذا لم يحتج إليه نقول: لا .. الرضاع المحرم يشترط أن يكون في الحولين ما عدا ذلك لو أن مثلاً أسرة من الأسر عندهم رجل مثلاً نفترض أنه لقيط وقاموا بتربيته ورعايته وكذا أو أنه ليس لقيطاً قريب له ظروفه صعبة مثلاً توفي أبوه وأمه ونشأ وتربى معهم، ثم إنهم يجدون في الاحتجاب عنه مشقة فهنا لا بأس أن ترضعه امرأة من الدار لأجل ثبوت المحرمية طبعاً ترضعه بواسطة تضع لبنها في كأس مثلاً ويشربه، فإذا كان بلغ ذلك خمساً فيثبت بذلك حكم الرضاع من التحريم والمحرمية، وبذلك يزول عنهم الحرج في الاحتجاب عنه.
فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - كما بيناً دليله واضح، وظاهر وهو قصة امرأة أبي حذيفة مع سالم، ونحن قلنا: إنه ليس في الشريعة حكم يختص بإنسان معين، وإنما هذا الحكم يشمل سالماً، ومن كان في مثل حاله ومن كان وضعه مثل وضعه؛ ولهذا فالأقرب والله أعلم في هذه المسألة القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -.
المصدر:
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=item&id=3580&lang=AR
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[27 - 05 - 10, 10:03 ص]ـ
أخي الغالي, فرق بين ماتطرحه هنا وبين تلك الفتاوى التي تنشر لعامة الناس فيتلقفها كل من هب ودب, ويحصل من جرائها فساد عظيم, فليتنبه ... !!
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 12:12 م]ـ
تفصيل المحدث الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة رضاع الكبير
من شريط [حكم رضاع الكبير]
صوتياً
الرابط
http://rapidshare.com/files/392028249/redaah1.rm.html
نتمني من الأخوة من يفرغ الكلام حتى تكون الاستفادة أكبر
والله الموفق
ـ[أبو حذيفة الأثري]ــــــــ[27 - 05 - 10, 02:42 م]ـ
لدي إشكال يا إخوان أحسن الله إليكم:
كيف يتم التوفيق بين جواز رضاع الكبير الرضاع المحرِّم، وبين رضاع الرجل من زوجته؟
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 02:02 ص]ـ
الشيخ العبيكان غفر الله ليس بمعصوم ولا إدعى العصمة، الشيخ اجتهد في هذه المسألة وغيرها، وأدى به إجتهاده إلى ما أفتى به، ولم يُلزم أحداً بإتباع ما أفتى به، فلو إنه لم تطمئن قلوبنا لفتواه أو رأينا أنه خالف إجماع فلا يعني ذلك التثريب عليه ولمزة.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[28 - 05 - 10, 01:58 م]ـ
فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الحديث صحيح رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها-، ونَصُّه: قالت عائشة: “إنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ – تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ – النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً• فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم “أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ”• فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ•
ولا يلزم من ذلك أن يكون رضع ثديها؛ لأنها لم تكن محرماً له، ولا يجوز أن يمس شيئاً منها ما دام أجنبياً فكيف بالثدي، ولكن تقوم المرأة بوضع الحليب في إناء ثم يشربه على أن يكون خمس رضعات•
وقد اختلف العلماء تبعاً لاختلاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عام أو خاص، فذهب البعض إلى أنه عام، وهو قول عائشة – رضي الله عنها – وقيل خاص لسالم ولسهلة، وقال به بعض أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-، وذهب شيخ الإسلام أنه يجوز إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم، وهذا هو الراجح، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، ولا دليل على الخصوصية•
أما أولئك الذين يسخرون ويتهكمون فيخشى على دينهم؛ لأن هذا عمل أهل النفاق في كل زمان ومكان، كما قال سبحانه: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) {وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ} (125) [التوبة: 124 - 125] •
http://islamlight.ccell.mobi/index.php?option=*******&task=view&id=19123
¥